قرار رقم (388) لسنة 2024
بشأن ضوابط الحصول على المزايا والإعفاءات
للكيانات الاستثمارية
مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر:
- على القانون رقم (116) لسنة 2013 الصادر في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت، ولائحته التنفيذية،
- وعلى قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة رقم (502) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر بدولة الكويت،
- وعلى قرار المدير العام رقم (16) لسنة 2016 بشأن آلية الاعفاء الضريبي وتعديلاته،
- وعلى قرار المدير العام رقم (329) لسنة 2019 بشأن آلية تقييم طلبات الترخيص الاستثماري ومنح المزايا،
- وعلى قرار مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في اجتماعه رقم (2024/2) المنعقد بتاريخ 2024/6/3 بشأن مقترح ضوابط منح المزايا والاعفاءات للكيانات الاستثمارية المتقدمة والمرخصة،
- ولصالح العمل،
قرر
مادة أولى
يجوز للمستثمر التقدم للحصول على طلب الترخيص الاستثماري ومنح المزايا وفق أحكام القانون (116) لسنة 2013 المشار إليه، ويشترط على المستثمر المتقدم لتأسيس كيان استثماري باستيفاء المعايير الصادرة في آلية تقييم طلبات الترخيص ومنح المزايا المعتمدة في الهيئة.
مادة ثانية
يجوز للكيانات الاستثمارية المرخصة وفق أحكام القانون رقم (116) لسنة 2013 المشار إليه، والتي لا يقل عن تاريخ بدأ تشغيلها الفعلي سنه، بالتقدم إلى الهيئة بطلب منح مزايا واعفاءات وفقا للشروط والضوابط التالية:
1- تطبق آلية تقييم طلبات الترخيص ومنح المزايا الصادرة المعتمدة في الهيئة.
2- تقديم تقارير دورية مبينا فيها التزام الكيانات الاستثمارية المرخصة بالتعهدات والمعايير المحددة ضمن خطة العمل المقدمة وفق المدة الزمنية.
3- تقديم خطة عمل مفصلة تبرز الإنجازات المتحققة منذ بداية التشغيل الفعلي للكيان الاستثماري المرخص له مع تحديد الأهداف المستقبلية.
4- يحتسب الاعفاء من تاريخ تقديم طلب منح المزايا (د) بعد استيفاء المستندات المطلوبة ودفع الرسوم المقررة، ولا يشمل هذا الاعفاء أي مبالغ مدفوعة مسبقا للضرائب والرسوم الجمركية.
مادة ثالثة
الاحكام والضوابط الخاصة للمستثمر والكيانات الاستثمارية التي تتقدم بطلب الحصول على المزايا والإعفاءات وفق احكام القانون رقم (116) لسنة 2013 بشكل متزامن مع طلب الترخيص الاستثماري او لاحق على الترخيص الاستثماري والتي لديها عقود جارية أو مشروعات تقدمت بعطاءاتها قبل تقديم الطلب سواء كانت مع القطاع الحكومي او القطاع الخاص:
1. الالتزام بتحقيق معايير الهيئة على خلاف ما أقر به المستثمر أو الكيان الاستثماري من التزامات في بنود العقد.
2. لن يشمل الإعفاء الممنوح من قبل الهيئة العقود الجارية أو المشروعات التي قدمت عطاءاتها قبل تقديم الطلب بالإضافة إلى ذلك لا يسري الإعفاء على هذه العقود والمشروعات حتى في حال تم تحويلها أو التنازل عنها لكيان آخر لاحقًا.
3. يشترط على الكيان الاستثماري الذي يحصل على الترخيص الاستثماري ويستفيد من المزايا، إمساك حسابات مالية مستقلة لكيان الاستثماري وبعيداً عن أي عقود تم توقيعها.
4. لن تشمل المزايا والإعفاءات الممنوحة من قبل الهيئة اي عقود معفاة من الضرائب والرسوم.
مادة رابعة
لا يسمح للشركات والكيانات الاستثمارية الملتزمة ببرنامج الأوفست في دولة الكويت الاستفادة من المزايا والاعفاءات الصادرة في القانون رقم (116) لسنة 2013 المشار إليه خلال فترة الالتزام.
مادة خامسة
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
د. مشعل جابر الأحمد الصباح
صدر في: 7 أغسطس 2024 م