قرار رقم 72 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام الشروط الخاصة بأسس وقواعد احتساب النقاط وتوزيع المبالغ الخاصة بجوائز التفوق الرياضي
القرار رقم ( 72 ) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام الشروط الخاصة بأسس و قواعد احتساب النقاط و توزيع المبالغ الخاصة بجوائز التفوق الرياضي مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب بعد الاطلاع على :– القانون رقم (97) لسنة 2015 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة ، والقانون رقم ( 87 )لسنة 2017 الصادر بشأن الرياضة و المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018 والمرسوم رقم (254) لسنة 2017 الصادر بشأن تشكيل الحكومة ، والمرسوم رقم (97) لسنة 2018 الصادر بتعديل بعـض أحكـام المرسوم رقم (254) لسنة 2017 المشار إليه و المتضمن تعييننا وزيراً للإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب ، وقرار مجلس الوزراء رقم (1525 )لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ، و الشروط الخاصة بأسس و قواعد احتساب النقاط و توزيع المبالغ الخاصة بجوائز التفوق الرياضي، وعلى موافقـة مجلس إدارة الهيئـة العامة للرياضة باجتماعـه التاسـع المنعقد بتاريخ 16 /10 /2019 وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قــــرر
مادة أولى يستبدل بنص المادة رقم (1) الشروط الخاصة بأسس و قواعد احتساب النقاط و توزيع المبالغ الخاصة بجوائز التفوق الرياضي المشار إليه النص التالي :–
المادة (1) :
يعمـل جـدول خـاص بالنقـاط يتم بموجبه توزيـع النقـاط علـى فـرق الأنديـة المشـاركة في المسابقات المختلفة للألعاب الجماعية و الفردية بحيث يحصل الفـائز الأول على ثلاث نقاط و الثاني نقطتين و الثالث نقطة واحـدة على التـوالي و ذلـك بالنسـبة لجميع المسـابقات فيمـا عـدا المسـابقات الخاصـة بالناشئين و الأشبال للألعاب الجماعية و الفردية يتم زيادة عدد النقاط بحيث تكـون للفائز الأول أربـع نقـاط و الثـاني ثـلاث نقـاط و الثالـث نقطتين علـى التوالي و ذلك لتدعيم المستويات حتى تهتم الأندية بها لتكوين قاعدة من هذه المستويات للمنتخبات الوطنية.
و تحدد المراحل السنية للمسابقات التي تدخل في كأس التفوق من قبل اتحاد اللعبة في كل موسم رياضي و ذلك بعد موافقة الجمعية العمومية للاتحاد.
مادة ثانية على الجهات المختصة –كـل فيمـا يخصـه – تنفيـذ هـذا القـرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب محمد ناصر عبد الله الجبري صدر في :22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق :19 نوفمبر 2019 م