قرار رقم (31) لسنة 2026
بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي
مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة بوبيان
كابيتال للاستثمار لتسويق أسهم صندوق بوبيان
للتمويل الإسلامي والدخل الأول بالدولار الأمريكي
المحدد
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم
نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بوبيان كابيتال للاستثمار
وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي إنترفست إل
بي ومدير التسويق شركة بوبيان كابيتال للاستثمار؛
وعلى طلب شركة بوبيان كابيتال للاستثمار للقيام بعملية التسويق
الخاص لأسهم صندوق بوبيان للتمويل الإسلامي والدخل الأول
بالدولار الأمريكي المحدود؛
وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات
الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ
.2025/01/12
قرر:
مادة أولى:
يرخص لشركة بوبيان كابيتال للاستثمار بتسويق عدد12,500,000
سهم (فقط اثنا عشر مليون وخمسمائة ألف سهم) من أسهم صندوق
بوبيان للتمويل الإسلامي والدخل الأول بالدولار الأمريكي المحدود
( BOUBYAN ISLAMIC FINANCING
تسويقاً (AND INCOME FUND 1 (USD) LTD
خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأة في جزر الكايمان، وأن يكون سعر
العرض 10 دولار أمريكي (فقط عشرة دولار أمريكي) للسهم
الواحد، بالإضافة إلى عمولة اكتتاب تبلغ 2.25% من المبلغ
المستثمر تدفع مرة واحدة عند الاكتتاب.
13
الأحد 10 شوال 1447 هـ - 2026/3/29 م
مادة ثانية:
تطرح الأسهم التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء
المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة
أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهات
التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:
• شركة بوبيان كابيتال للاستثمار.
• بنك بوبيان.
مادة ثالثة:
تحدد أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة
الكتتاب.
مادة رابعة:
مدة رخصة التسويق سنة تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة
وبعد سداد الرسوم المقررة.
مادة خامسة:
تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة
التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة سادسة:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً
من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في: 24 مارس 2026م.