إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 922
-
قرارات : 14,820
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 31 لسنة 2026 — هيئة أسواق المال — بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة بوبيان كابيتال للاستثمار لتسويق أسهم صندوق بوبيان للتمويل الإسلامي والدخل الأول بالدولار الأمريكي المحدود

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1784 · 29 مارس 2026

رقم التشريع وسنته

31 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

هيئة أسواق المال

قرار رقم (30) لسنة 2026

بشأن إنهاء تقييد ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (كميفك)

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- والقرار رقم (195) لسنة 2025 بشأن تقييد ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (كميفك)؛

- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم .2026 9) لسنة(

- وبناء على قيام شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (كميفك) بسداد الرسم المقرر بتاريخ 2026/03/12.

قرر ما يلي:

مادة أولى

إنهاء تقييد ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (كميفك) التالية:

وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.

مدير محفظة الاستثمار.

مدير نظام استثمار جماعي.

أمين حفظ.

وكيل اكتتاب.

صانع سوق.

وذلك لقيام الشركة بمعالجة أسباب تقييد ترخيص الأنشطة المذكورة في القرار رقم (195) لسنة 2025.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2026/03/12 وينشر في الجريدة الرسمية.

عماد أحمد تيفوني

صدر في: 18مارس2026 م

قرار رقم (31) لسنة 2026

بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة بوبيان كابيتال للاستثمار لتسويق أسهم صندوق بوبيان للتمويل الإسلامي والدخل الأول بالدولار الأمريكي المحدد

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بوبيان كابيتال للاستثمار وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي إنترفست إل بي ومدير التسويق شركة بوبيان كابيتال للاستثمار؛

وعلى طلب شركة بوبيان كابيتال للاستثمار للقيام بعملية التسويق الخاص لأسهم صندوق بوبيان للتمويل الإسلامي والدخل الأول بالدولار الأمريكي المحدود؛

وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2025/01/12

قرر:

مادة أولى:

يرخص لشركة بوبيان كابيتال للاستثمار بتسويق عدد12,500,000 سهم (فقط اثنا عشر مليون وخمسمائة ألف سهم) من أسهم صندوق بوبيان للتمويل الإسلامي والدخل الأول بالدولار الأمريكي المحدود ( BOUBYAN ISLAMIC FINANCING

تسويقاً (AND INCOME FUND 1 (USD) LTD

خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأة في جزر الكايمان، وأن يكون سعر العرض 10 دولار أمريكي (فقط عشرة دولار أمريكي) للسهم الواحد، بالإضافة إلى عمولة اكتتاب تبلغ 2.25% من المبلغ المستثمر تدفع مرة واحدة عند الاكتتاب.

مادة ثانية:

تطرح الأسهم التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:

• شركة بوبيان كابيتال للاستثمار.

• بنك بوبيان.

مادة ثالثة:

تحدد أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الكتتاب.

مادة رابعة:

مدة رخصة التسويق سنة تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.

مادة خامسة:

تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.

مادة سادسة:

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر في: 24 مارس 2026م.

قرار رقم (32) لسنة 2026

بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة بيت

الأوراق المالية لتسويق وحدات صندوق وايتس كريك للعقار الصناعي

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بيت الأوراق المالية وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي شركة سيلفرستون كابيتال ليمتد ومدير التسويق شركة بيت الأوراق المالية؛

- وعلى طلب شركة بيت الأوراق المالية للقيام بعملية التسويق الخاص لوحدات صندوق وايتس كريك للعقار الصناعي

- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2025/01/12

قرر ما يلي:

مادة أولى

يرخص لشركة بيت الأوراق المالية بتسويق عدد 5,000 وحدة (فقط خمسة آلاف وحدة) من وحدات صندوق وايتس كريك للعقار الصناعي (Whites Creek Industrial Real Estate Fund) تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمان، تتكون كل وحدة من التالي:

1. عدد 1 سهم (سهم واحد) يملك حامله حق التصويت في شركة وايتس كريك للعقار المحدودة.

2. عدد 3 أسهم (ثلاثة أسهم) يملك حاملها حق التصويت في شركة وايتس كريك للتمويل المحدودة.

وأن يكون سعر العرض 4,000 دولار أمريكي (فقط أربعة آلاف دولار أمريكي) للوحدة الواحدة، بالإضافة إلى عمولة اكتتاب التي تبلغ 1% تدفع مرة واحدة عند الاكتتاب.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي