قرار رقم 187 لسنة 2022 — هيئة اسواق المال — بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة بوبيان كابيتال للاستثمار لتسويق اسهم شركة صندوق بوبيان للاجازة والتمويل الاسلامي الخامس بالدولار الامريكي المحدود.
قراررقم 187 لسنة 2022
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
187 لسنة 2022
حالة التشريع
ساري
الجهة : هيئة أسواق المال
🔍
قرار رقم 187 لسنة 2022 — هيئة اسواق المال — بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة بوبيان كابيتال للاستثمار لتسويق اسهم شركة صندوق بوبيان للاجازة والتمويل الاسلامي الخامس بالدولار الامريكي المحدود.1 / 1