قرار رقم 107 لسنة 2022 — هيئة أسواق المال — بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة بوبيان كابيتال للاستثمار لتسويق أسهم شركة صندوق بوبيان للإجارة والتمويل الإسلامي الرابع بالدولار الأمريكي المحدود.
قراررقم 107 لسنة 2022
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
107 لسنة 2022
حالة التشريع
ساري
الجهة : هيئة أسواق المال
🔍
قرار رقم 107 لسنة 2022 — هيئة أسواق المال — بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة بوبيان كابيتال للاستثمار لتسويق أسهم شركة صندوق بوبيان للإجارة والتمويل الإسلامي الرابع بالدولار الأمريكي المحدود.1 / 2