إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 107 لسنة 2022 — هيئة أسواق المال — بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة بوبيان كابيتال للاستثمار لتسويق أسهم شركة صندوق بوبيان للإجارة والتمويل الإسلامي الرابع بالدولار الأمريكي المحدود.

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1591 · 2 يوليو 2022

رقم التشريع وسنته

107 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

19 سارة فهد فلاح العنزي

299121501185

مساعد مهندس كيمياء - إدارة تفتيش محافظة الأحمدي 20 رهف خالد دميثر العنزي

297052301219

مفتش أغذية - إدارة تفتيش محافظة الجهراء 21 نوره أرشيد عبد الله الصليلي

299100900283

مفتش أغذية - إدارة تفتيش محافظة الجهراء 22 شهد سعود عبيد بادي

299082100812

مفتش أغذية - إدارة تفتيش محافظة الجهراء 23 ريما حمود محمد المطيري

299071800506

مفتش أغذية - إدارة تفتيش محافظة الجهراء 24 معالي مشعل منور العتيبي

300102500027

مفتش أغذية - إدارة تفتيش محافظة الجهراء 25 علي محمد غانم عباس

296073000402

مفتش أول أغذية - إدارة تفتيش محافظة مبارك الكبير 26 منيرة بدر فهد مفرح

293040600969

مفتش أغذية - إدارة تفتيش محافظة مبارك الكبير 27 وضحك علي حسين البحر

299051501242

مفتش أغذية - إدارة تفتيش محافظة مبارك الكبير 28 شيخة عبد العزيز الحربي

294092300575

مفتش أغذية - إدارة تفتيش محافظة مبارك الكبير 29 عائشة منصور علي العتيبي

298030800142

مفتش أغذية - إدارة تفتيش محافظة مبارك الكبير 30 زهراء هاني النجادك

297050200158

مفتش أغذية - إدارة تفتيش محافظة مبارك الكبير 31 حلا مازن عبد القادر ريان

284082902004

مفتش أغذية - إدارة تفتيش محافظة حولي

32 عبد الله محمود يوسف طالب

295082800343

مفتش أغذية - إدارة تفتيش محافظة حولي

33 هاجر أحمد جمعة السناوي

299101300618

مفتش أغذية - إدارة تفتيش محافظة حولي

34 شروق محمود حسن العنزي

299081800526

مفتش أغذية - إدارة تفتيش محافظة حولي

35 شيخة خالد الناصر

299062700167

مفتش أغذية - إدارة الأغذية المستوردة

36 هاجر حمود العنزي

298060801314

مفتش أغذية - إدارة الأغذية المستوردة

37 فنون سعود العنزي

295070201351

مفتش أغذية - إدارة الأغذية المستوردة

مادة ثانية

ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم بتنفيذه.

رئيس مجلس الإدارة المدير العام بالتكليف

د. / ريم غازي سعود الفليج

صدر في: 28 يونيو 2022م

هيئة أسواق المال

قرار رقم (107) لسنة 2022

بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة بوبيان كابيتال للاستثمار لتسويق أسهم شركة صندوق بوبيان للإجارة والتمويل الإسلامي الرابع بالدولار الأمريكي المحدود

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بوبيان كابيتال للاستثمار وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي دبليو سي بي انفستمنتس أل بي WCP Investments LP ومدير التسويق شركة بوبيان كابيتال للاستثمار؛

- وعلى طلب شركة بوبيان كابيتال للاستثمار للقيام بعملية التسويق الخاص لأسهم شركة صندوق بوبيان للإجارة والتمويل الإسلامي الرابع بالدولار الأمريكي المحدود؛

- وبناءً على القرار رقم (48) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2022/04/03

قرر ما يلي

مادة أولى

يرخص لشركة بوبيان كابيتال للاستثمار بتسويق عدد 13,000,000 سهم (فقط ثلاثة عشر مليون سهم من أسهم شركة صندوق بوبيان للإجارة والتمويل الإسلامي الرابع بالدولار الأمريكي المحدود تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأة في جزر الكايمان، وأن يكون سعر العرض 10 دولار أمريكي فقط عشرة دولار أمريكي لكل سهم مشارك من دون حق التصويت بالإضافة إلى عمولة اكتتاب التي تبلغ 2.25% تدفع مرة واحدة عند الاكتتاب.

وأن يتم طرح الأسهم التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:

- شركة بوبيان كابيتال للاستثمار.

- بنك بوبيان.

قرار رقم (108) لسنة 2022

بشأن إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة إرنست ويونغ للاستشارات وشطبها من سجل

الأشخاص المرخص لهم

بعد الاطلاع على:

القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

وعلى طلب شركة إرنست ويونغ للاستشارات لإلغاء كافة أنشطة الأوراق المالية وشطب اسمها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة؛

وعلى تعديل أغراض الشركة في شهادة السجل التجاري الصادرة من وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 2022/06/21؛

وبناءً على القرار رقم (48) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإنهاءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2022/04/03

قرر ما يلي

مادة أولى

إلغاء ترخيص كافة أنشطة الأوراق المالية لشركة إرنست ويونغ للاستشارات وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى هيئة أسواق المال.

مادة ثانية

تستوفي الشركة كافة الالتزامات القانونية المقررة بموجب القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك عن الفترة الزمنية السابقة لنفاذ هذا القرار.

مادة ثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 29 يونيو 2022 م

مادة ثانية

أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.

مادة ثالثة

مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.

مادة رابعة

تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.

مادة خامسة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر في: 27 يونيو 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي