إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (84) لسنة 2026 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة بوبيان كابيتال للاستثمار لتسويق أسهم صندوق بوبيان للتمويل الإسلامي والدخل الثاني بالدولار الأمريكي المحدود

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1797 · 28 يونيو 2026

رقم التشريع وسنته

84 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (84) لسنة 2026

بشأن

رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة بوبيان كابيتال للاستثمار لتسويق أسهم صندوق بوبيان للتمويل الإسلامي والدخل الثاني بالدولار الأمريكي المحدود

بعد الاطلاع على:

-القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

-وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بوبيان كابيتال للاستثمار وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي إنترفست إل بي ومدير التسويق شركة بوبيان كابيتال للاستثمار؛

-وعلى طلب شركة بوبيان كابيتال للاستثمار للقيام بعملية التسويق الخاص لأسهم صندوق بوبيان للتمويل الإسلامي والدخل الثاني بالدولار الأمريكي المحدود؛

-وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2025/01/12

قرر ما يلي

مادة أولى

يرخص لشركة بوبيان كابيتال للاستثمار بتسويق عدد 14,500,000 سهم (فقط أربعة عشر مليون وخمسمائة ألف سهم) من أسهم صندوق بوبيان للتمويل الإسلامي والدخل الثاني بالدولار الأمريكي المحدود (BOUBYAN ISLAMIC

FINANCING AND INCOME FUND 2

USD LTD)) تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمان، وأن يكون سعر العرض 10 دولار أمريكي (فقط عشرة دولار أمريكي) للسهم الواحد، بالإضافة إلى عمولة اكتتاب تدفع مرة واحدة عند الإكتتاب وهي كالتالي:

. %2.25 للمالكين المستفيدين من غير موظفي بوبيان.

. %1.2751 للمالكين المستفيدين من موظفي بوبيان.

مادة ثانية

تطرح الأسهم التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:

. شركة بوبيان كابيتال للاستثمار.

. بنك بوبيان.

مادة ثالثة

تحدد أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.

مادة رابعة

مدة رخصة التسويق سنة تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.

مادة خامسة

تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.

مادة سادسة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ 22 يونيو 2026 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي