إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (111) لسنة 2026 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة بوبيان كابيتال للاستثمار لتسويق أسهم صندوق بوبيان للتمويل الإسلامي والدخل الأول بالدينار الكويتي محدود

قرار رقم 111 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

111 لسنة 2026

نُشر في الجريدة الرسمية

الكويت اليوم — العدد 1803 · 2026-08-09

حالة التشريع

ساري

الجهة : هيئة أسواق المال

🔍
الكويت اليوم العدد 1803 السنة الثانية والسبعون
27أ
الأحد 26 صفر 1448 هـ - 2026/8/9 م

هيئة أسواق المال

قرار رقم (111) لسنة 2026

بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي
مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة بوبيان
كابيتال للاستثمار لتسويق أسهم صندوق بوبيان
للتمويل الإسلامي والدخل الأول بالدينار الكويتي
المحدود

بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم
نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بوبيان كابيتال للاستثمار
وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي إنترفرست إل
بي ومدير التسويق شركة بوبيان كابيتال للاستثمار؛
- وعلى طلب شركة بوبيان كابيتال للاستثمار للقيام بعملية التسويق
الخاص لأسهم صندوق بوبيان للتمويل الإسلامي والدخل الأول
بالدينار الكويتي المحدود؛
- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات
الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ
.2025/01/12

قرر ما يلي

مادة أولى
يرخص لشركة بوبيان كابيتال للاستثمار بتسويق عدد 750,000
سهم (فقط سبعمائة وخمسون ألف سهم) من أسهم صندوق بوبيان
للتمويل الإسلامي والدخل الأول بالدينار الكويتي المحدود
BOUBYAN ISLAMIC FINANCING )
تسويقاً (AND INCOME FUND 1 (KD) LTD
خاصاً داخل دولة الكويت المنشأ في جزر الكايمان، وأن يكون سعر
العرض 100 دينار كويتي (فقط مائة دينار كويتي) للسهم الواحد،
بالإضافة إلى رسوم اكتتاب تدفع مرة واحدة عند الإكتتاب وهي
كالتالي:

• %2.25 للمالكين المستفيدين من غير موظفي بوبيان.
• %1.2751 للمالكين المستفيدين من موظفي بوبيان.

مادة ثانية
تطرح الأسهم التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين
فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة
التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهات التي تتلقى
طلبات الاشتراك هي:
• شركة بوبيان كابيتال للاستثمار.
• بنك بوبيان.

مادة ثالثة
تحدد أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة
الاكتتاب.

مادة رابعة
مدة رخصة التسويق سنة تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة
وبعد سداد الرسوم المقررة.

مادة خامسة
تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة
التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.

مادة سادسة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً
من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 02 أغسطس 2026م.
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي