قرار رقم (111) لسنة 2026 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة بوبيان كابيتال للاستثمار لتسويق أسهم صندوق بوبيان للتمويل الإسلامي والدخل الأول بالدينار الكويتي محدود
قراررقم 111 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 09 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
111 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
الجهة : هيئة أسواق المال
🔍
قرار رقم (111) لسنة 2026 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة بوبيان كابيتال للاستثمار لتسويق أسهم صندوق بوبيان للتمويل الإسلامي والدخل الأول بالدينار الكويتي محدود1 / 1