إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (134) لسنة 2026 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة بوبيان كابيتال للاستثمار (ش.م.ك.م) لتسويق أسهم صندوق بوبيان للتمويل الإسلامي والدخل الثالث بالدولار الأمريكي المحدود

قرار رقم 134 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

134 لسنة 2026

نُشر في الجريدة الرسمية

الكويت اليوم — العدد 1809 · 2026-09-20

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (134) لسنة 2026 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة بوبيان كابيتال للاستثمار (ش.م.ك.م) لتسويق أسهم صندوق بوبيان للتمويل الإسلامي والدخل الثالث بالدولار الأمريكي المحدود

قرار رقم (134) لسنة 2026 مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة بوبيان صندوق بوبيان للتمويل الإسلامي والدخل الثالث بالدولار الأمريكي المحدود بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بوبيان كابيتال للاستثمار وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي إنترفست إل بي ومدير التسويق شركة بوبيان كابيتال للاستثمار؛

- وعلى طلب شركة بوبيان كابيتال للاستثمار للقيام بعملية التسويق الخاص لأسهم صندوق بوبيان للتمويل الإسلامي والدخل الثالث بالدولار الأمريكي المحدود؛

- وبناءً على القرار رقم (131) لسنة 2026 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2026/09/09.

قرر ما يلي

مادة أولى يرخص لشركة بوبيان كابيتال للاستثمار بتسويق عدد 0 سهم (فقط أربعة عشر مليون وخمسمائة ألف سهم) من أسهم صندوق بوبيان للتمويل الإسلامي والدخل الثالث بالدولار الأمريكي المحدود ( 15111160 تل 150178777 3 1ن 00117 11 ماحم 6 اح1ن لم1 0 (109510)) تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشاً في جزر الكايمان. وأن يكون سعر العرض 10 دولار أمريكي (فقط عشرة دولار أمريكي) للسهم الواحد. بالإضافة إلى عمولة اكتتاب تدفع مرة واحدة عند الاكتتاب وهي كالتالي:

- 762.25 للمالكين المستفيدين من غير موظفي بوبيان.

- 01.2751/ للمالكين المستفيدين من موظفي بوبيان.

مادة ثانية تطرح الأسهم التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهماء وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:

- شركة بوبيان كابيتال للاستثمار.

بنك بوبيان.

مادة ثالثة تحدد أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.

مادة رابعة مدة رخصة التسويق سنة تبداً من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.

مادة خامسة تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم

مادة سادسة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر بتاريخ: 17 سبتمبر 2026م.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي