إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 554
-
قرارات : 14,640
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (31) لسنة 2026 بشأن حظر بيع وتداول الطائرات المسيرة بدون طيار "الدرون"

قرار رقم 31 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 26 يوليو 2026

رقم التشريع وسنته

31 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

عدد القراءات

1,059

الجهة : وزارة التجارة والصناعة

🔍

قرار وزاري رقم (31) لسنة 2026، بشأن حظر بيع وتداول الطائرات المسيرة (بدون طيار)
وزير التجارة والصناعة،

بعد الاطلاع على:

– المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتعديلاته، والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه،

– وعلى المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

– وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

– وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

– وعلى المرسوم رقم (73) لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،

– وعلى كتاب وزارة الداخلية رقم (239) تاريخ 31/3/2026، وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة، وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

المادة الأولى

يحظر بيع وتداول طائرات الدرون (الطائرات المسيرة بدون طيار) في جميع المحلات والأسواق التجارية وذلك حتى إشعار آخر.

المادة الثانية

دون الإخلال بأي تدبير أو عقوبة منصوص عليها في القوانين ذات الصلة تُطبق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 المشار إليه، وتُغلق كل منشأة تُخالف حكم المادة السابقة وتُحال إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

المادة الثالثة

يُلغى كل نص أو حكم يُخالف أحكام هذا القرار، أينما ورد في أي قرار آخر.

المادة الرابعة

على المسؤولين –كل فيما يخصه– تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

وزير التجارة والصناعة:   

أسامة خالد عبدالله بودي

صدر في: 14 شوال 1447هـ

الموافق: 2 أبريل 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي