تعليمات جمركية رقم 101 لسنة 2019 بشأن منع الإفراج عن الطائرات المسيرة بدون طيار (الدرون)
تعليمات جمركية رقم (101) لسنة 2019 م بشأن منع الإفراج عن الطائرات المسيرة بدون طيار (الدرون) مدير عام الجمارك:
بالإشارة لكتاب وزارة الداخلية رقم 1301 بتاريخ 2019/9/25 والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 5497 بتاريخ 2019/10/3 والمتضمن انه لوحظ في الآونة الاخيرة انتشار الطائرات المسيرة والتي تستخدم عبر جهاز (الريموت كنترول) المتفاوتة الاحجام والانواع وجميعها تعمل على وقود الجازولين والشحن ، حيث نوع من الطائرات المسيرة (حربية الشكل) يمكن تزويدها بكاميرا (مراقبة و رادار ) يصل مداها 1 كيلو متر وكذلك طائرات (مروحية الشكل) يوجد بها كاميرات يتم ربطها عن طريق الهاتف ودقيقة جدا بالطيران ويمكن لأي شخص استخدامها ، كما تبين لجهة الاختصاص بوزارة الداخلية امكانية بيع تلك الطائرات دون الرجوع لأى جهة رسمية.
وتأمل وزارة الداخلية بالتأكيد على عدم السماح بخروج تلك الطائرات للمستفيد الا بعد اخطار الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية من خلال نموذج موضحا به سبب الطلب بالطلبية ونوعها والمستفيد مرفقا به موافقة مسبقة لاستيراد الطائرات الواردة للبلاد عن طريق أي من المنافذ (الجوية والبحرية والبرية).
– فيما اكدت ادارة الطيران المدني بكتابها رقم 14652/41 بتاريخ 2019/10/2 والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 5487 بتاريخ 2019/10/3 بطلب التعميم على جميع منافذ ادارتنا منع دخول جميع طائرات الدرون الا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من قبل ادارة الطيران المدني وانها بصدد اصدار التشريعات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لذلك يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم منع الافراج عن الطائرات الدرون الا بعد الحصول على موافقة كل من وزارة الداخلية وادارة الطيران المدني على النحو المشار اليه أعلاه .
للعلم والعمل بموجبه مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 13 / 10 / 2019 م