قرار رقم (31) لسنة 2023
بشأن استحواذ شركة ماكواري إيرفاينانس
جروب ليمتد (شركة خاصة محدودة الأسهم) على ثلاث وخمسون (53) طائرة من محفظة شركة ألافكو لتمويل وشراء وتأجير الطائرات (ش.م.ك)
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في بشأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضاء مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في بشأن حماية المنافسة وتعديلاته،
- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000052023) بشأن استحواذ شركة ماكواري إيرفاينانس جروب ليمتد (شركة خاصة محدودة الأسهم) على ثلاث وخمسون (53) طائرة من محفظة شركة ألافكو لتمويل وشراء وتأجير الطائرات (ش.م.ك).
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (70) المنعقد بتاريخ 2023/4/30،
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة أولى
الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000052023) بشأن استحواذ شركة ماكواري إيرفاينانس جروب ليمتد (شركة خاصة محدودة الأسهم) على ثلاث وخمسون (53) طائرة من محفظة شركة ألافكو لتمويل وشراء وتأجير الطائرات (ش.م.ك).
مادة ثانية
على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع أطراف هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
د. راشد شبيب العجمي
صدر في: 1 مايو 2023 م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم (2023/471/45)
بإصدار تعليمات تنظيم أعمال الدفع
الإلكتروني للأموال
مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمعدل بالقانون رقم 24 لسنة 2016،
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية،
- وعلى قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2016، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القرار رقم 430/44 لسنة 2018 في شأن إصدار تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال،
- وعلى موافقة مجلس إدارة بنك الكويت المركزي الصادرة بالجلسة المنعقدة بتاريخ 2023/5/14،
وبناءً على مقتضيات مصلحة العمل والمصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يعمل بأحكام تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال، والمرافقة نصوصها لهذا القرار.
مادة ثانية
يلغى القرار رقم 430/44 لسنة 2018 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
مادة ثالثة
على جميع الجهات والإدارات المختصة - كلٌ في نطاق اختصاصه - تنفيذ هذا القرار وإعمال مقتضاه.
مادة رابعة
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
المحافظ
رئيس مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
باسل أحمد الهارون
صدر في: 24 شوال 1444 هـ
الموافق: 14 مايو 2023 م