إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 106 لسنة 2025 — جهاز حماية المنافسة — بشأن استحواذ شركة فيناسيير اناتول (ش.م.س) "فرنسا" علي نسبة 100% من اسهم شركة اديت جروب (ش.م.س) "فرنسا"

جهاز حماية المنافسة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1771 · 28 ديسمبر 2025

رقم التشريع وسنته

106 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة رقم (105) لسنة 2025

بشأن استحواذ شركة سيدارا ليمتد (المملكة المتحدة) المملوكة من قبل شركة دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية

شاعر ومشاركوه القابضة المحدودة على نسبة 100% من شركة جون وود جروب بي إل سي (اسكتلندا)

رئيس مجلس الإدارة:

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،

- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،

- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة وتعديلاتها،

- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000462025) بشأن استحواذ شركة سيدارا ليمتد المملكة المتحدة (المملوكة من قبل شركة دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية شاعر ومشاركوه القابضة المحدودة على نسبة 100% من شركة جون وود جروب بي إل سي (اسكتلندا)،

- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،

- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (106) المنعقد بتاريخ 2025/11/17،

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة أولى

الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000462025) بشأن استحواذ شركة سيدارا ليمتد المملوكة المتحدة (المملوكة من قبل شركة دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية شاعر ومشاركوه القابضة المحدودة على نسبة %100 من شركة جون وود جروب بي إل سي (اسكتلندا).

مادة ثانية

على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس الإدارة

صدر في 24 نوفمبر 2025م

قرار مجلس إدارة رقم (106) لسنة 2025

بشأن استحواذ شركة فيناسيير اناتول (ش.م.س) "فرنسا" على نسبة 100% من أسهم شركة أديت جروب (ش.م.س) "فرنسا"

رئيس مجلس الإدارة:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،

- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،

- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020

في شأن حماية المنافسة وتعديلاتها،

- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000482025) بشأن استحواذ شركة فيناسيير اناتول (ش.م.س) "فرنسا" على نسبة %100 من أسهم شركة أديت جروب (ش.م.س) "فرنسا"،

- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،

- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (106) المنعقد بتاريخ 2025/11/17،

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة أولى

الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000482025) بشأن استحواذ شركة فيناسيير اناتول (ش.م.س) "فرنسا" على نسبة 100% من أسهم شركة أديت جروب (ش.م.س) "فرنسا".

مادة ثانية

على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس الإدارة

صدر في : 24 نوفمبر 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي