وزارة الإعلام
قرار إداري رقم (31) لسنة 2019
بشأن إلغاء ترخيص موقع الكتروني باسم (المجهر نيوز)
وكيل الوزارة المساعد لشئون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات:
بعد الاطلاع:
-على القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الالكتروني.
-وعلى القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الالكتروني.
-وعلى ترخيص الإعلام الالكتروني رقم 2018/268 الصادر بتاريخ 2017/7/25
-وعلى القرار الوزاري رقم (121 لسنة 2016) بشأن التفويض في بعض الاختصاصات .
قرر
مادة أولى
يلغى بحكم القانون الترخيص الصادر للسيد /نواف عوض عماش العتيبي باسم موقع" المجهر نيوز "بناء على طلب صاحب الترخيص إعمالاً للفقرة الأخيرة من المادة (16) من قانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الالكتروني المشار اليه.
مادة ثانية
يخطر ذوي الشأن بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول وينشر في الجريدة الرسمية.
وكيل الوزارة المساعد
لشئون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات
محمد عبد المحسن العواش
صدر في: 24 صفر 1441هـ
الموافق: 23 أكتوبر 2019 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (408) لسنة 2019
بشأن تنظيم التخفيضات أو العروض الخاصة على الشركات الموردة لمواد البطاقة التموينية
وزير التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن الإشراف على الإتجار بالسلع وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.
- وعلى القانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك.
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية رقم (117) لعام 2013 الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك المشار إليه.
- وعلى القرار الوزاري رقم (370) لعام 2019 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتكليف الشركة الكويتية للتموين بتوفير السلع المدرجة بالبطاقة التموينية والمواد الإنشائية المدعومة وتوزيعها وتنظيم صرف الدعم عنها.
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة.
قرر
مادة أولى
• تلتزم الشركات الموردة للمواد المدرجة بالبطاقة التموينية سواء كانت مواد مدعومة أو مخفضة بعدم البيع بسعر أقل من أسعارها داخل فروع توزيع المواد التموينية.
المادة الثانية
• لا يتم التصريح من قبل إدارة حماية المستهلك للشركات المذكورة أعلاه الراغبة بعمل تخفيضات أو عروض خاصة على موادها المدعومة أو المخفضة بأسعار تقل عن أسعار بيعها في فروع توزيع المواد التموينية إلا بعد موافقة الشركة الكويتية للتموين والإعلان عن هذه التخفيضات في فروع توزيع المواد التموينية.
المادة الثالثة
• على الجهات المختصة - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الخدمات
خالد ناصر الروضان
صدر في:25 صفر 1441هـ
الموافق: 24 أكتوبر 2019م