إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 2 لسنة 2020 بشأن الغاء ترخيص موقع الكتروني باسم (الخامسة نيوز)

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1509 · 14 نوفمبر 2020

رقم التشريع وسنته

2 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الإعلام

قرار إداري رقم (2) لسنة 2020

بشأن إلغاء ترخيص موقع الكتروني باسم (الخامسة نيوز)

وكيل الوزارة المساعد لشئون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات.

بعد الاطلاع:

-على القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الالكتروني.

-وعلى القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الالكتروني.

-وعلى ترخيص الإعلام الالكتروني رقم 291-2019 الصادر بتاريخ 2019/1/2

-وعلى القرار الوزاري رقم (121 لسنة 2016) بشأن التفويض في بعض الاختصاصات.

-وعلى تقرير السيد/مدير إدارة النشر الالكتروني رقم 401.

قرر

مادة أولى

يلغى بحكم القانون الترخيص الصادر للسيد /نشمي تركي شريد المطيري باسم موقع "الخامسة نيوز" بناءً على طلب صاحب الترخيص إعمالاً للفقرة الأخيرة من المادة (16)من قانون رقم ( 8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الالكتروني المشار إليه.

مادة ثانية

يخطر ذوي الشأن بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول وينشر في الجريدة الرسمية

الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات

صدر في : 23 ربيع الأول 1442 هـ

الموافق: 9 نوفمبر 2020 م

قرار إداري رقم ( 3 ) لسنة 2020

بشأن إلغاء ترخيص موقع الكتروني باسم (الوقت)

وكيل الوزارة المساعد لشئون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات:

بعد الاطلاع:

- على القانون رقم ( 8 ) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الالكتروني.

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 100 ) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني.

- وعلى ترخيص الإعلام الالكتروني رقم 138-2017 الصادر بتاريخ 2017/6/29

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 121 لسنة 2016 ) بشأن التفويض في بعض الاختصاصات.

- وعلى تقرير السيد / مدير إدارة النشر الالكتروني رقم 399.

قرر

مادة أولى

يلغى بحكم القانون الترخيص الصادر للسيد / مشعل سعود فيحان المطيري باسم موقع "الوقت" بناءً على طلب صاحب الترخيص إعمالا للفقرة الأخيرة من المادة (16 ) من قانون رقم ( 8 ) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني المشار إليه.

مادة ثانية

يخطر ذوي الشأن بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول وينشر في الجريدة الرسمية.

الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات

صدر في : 23 ربيع الأول 1442 هـ

الموافق : 9 نوفمبر 2020 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي