قرار إداري رقم 3 لسنة 2021 بشأن إلغاء ترخيص موقع الكتروني باسم (الإخبارية نيوز)
قرار إداري رقم (3) لسنة 2021 بشأن إلغاء ترخيص موقع الكتروني باسم (الإخبارية نيوز) وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات:
بعد الاطلاع:
– على القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني.
– وعلى القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني.
– وعلى ترخيص الإعلام الإلكتروني رقم 178–2017 الصادر بتاريخ 2017/10/30.
– وعلى القرار الوزاري رقم (121 لسنة 2016) بشأن التفويض في بعض الاختصاصات.
– وعلى تقرير السيد/مدير إدارة النشر الإلكتروني رقم 463.
قرر
مادة أولى يلغى الترخيص الصادر للسيد/عمر مبارك عايض الهاجري باسم موقع " الإخبارية نيوز" بناء على طلب صاحب الترخيص إعمالاً للفقرة الأخيرة من المادة (16) من قانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني المشار إليه.
مادة ثانية يخطر ذوي الشأن بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول وينشر في الجريدة الرسمية.
الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات صدر في: 26 جمادى الأولى 1442هـ الموافق: 10 يناير 2021م