إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار إداري رقم (2) لسنة 2021 بشأن إلغاء ترخيص موقع إلكتروني باسم (زاجل نيوز)

وزارة الإعلام نُشر في الكويت اليوم — العدد 1518 · 16 يناير 2021

رقم التشريع وسنته

2 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم (2) لسنة 2021 بشأن إلغاء ترخيص موقع إلكتروني باسم (زاجل نيوز)

وكيل الوزارة المساعد لشئون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات.

بعد الاطلاع:

– على القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الالكتروني.

– وعلى القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الالكتروني.

– وعلى ترخيص الإعلام الالكتروني رقم 2017/104 الصادر بتاريخ 2017/4/16.

– وعلى القرار الوزاري رقم (121 لسنة 2016) بشأن التفويض في بعض الاختصاصات.

– وعلى تقرير السيد/مدير إدارة النشر الالكتروني رقم 120.

قرر

مادة أولى يلغى الترخيص الصادر للسيد /نادر ناصر ثامر ثريان باسم موقع "زاجل نيوز" بناءً على طلب صاحب الترخيص إعمالاً للفقرة الأخيرة من المادة (16) من قانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الالكتروني المشار إليه.

مادة ثانية يخطر ذوي الشأن بهذا الشأن بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول وينشر في الجريدة الرسمية.

الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات صدر في: 26 جمادي الأول 1442 هـ الموافق: 10 يناير 2021 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي