إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار إداري رقم 4 لسنة 2019 بشأن إلغاء ترخيص موقع الكتروني باسم (الجوهرة نيوز)

وزارة الإعلام نُشر في الكويت اليوم — العدد 1440 · 13 أبريل 2019

رقم التشريع وسنته

4 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم 4 لسنة 2019 بشأن إلغاء ترخيص موقع الكتروني باسم (الجوهرة نيوز)

قرار إداري رقم (4) لسنة 2019 بشأن إلغاء ترخيص موقع الكتروني باسم (الجوهرة نيوز) وكيل الوزارة المساعد لشئون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات:

بعد الاطلاع:

– على القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الالكتروني.

– وعلى القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الالكتروني.

– وعلى ترخيص الإعلام الالكتروني رقم 41–2016 الصادر بتاريخ 2016/11/29.

– وعلى القرار الوزاري رقم (121 لسنة 2016) بشأن التفويض في بعض الاختصاصات.

قرر

مادة أولى يلغى بحكم القانون الترخيص الصادر لمؤسسة المنتظرون للدعاية والإعلان والنشر والتوزيع باسم موقع " الجوهرة نيوز " بناء على طلب صاحب الترخيص إعمالا للفقرة الأخيرة من المادة (16) من قانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الالكتروني المشار إليه.

مادة ثانية يخطر ذوي الشأن بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول وينشر في الجريدة الرسمية.

وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات محمد عبد المحسن العواش صدر في: 6 شعبان 1440 هـ الموافق: 11 أبريل 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي