وزارة الإعلام
قرار إداري رقم (67) لسنة 2022
بشأن إلغاء ترخيص مجلة(KHALEEJESQUE)
- وكيل وزارة الإعلام المساعد لشئون الصحافة والنشر والمطبوعات
- بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر،
- وعلى القرار الوزاري رقم 52 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر،
- وعلى الطلب المقدم من صاحب الامتياز ورئيس التحرير المؤرخ 2022/11/29.
- وعلى تقرير مدير إدارة شئون الصحافة المحلية رقم 3699 المؤرخ 2022/12/6.
قرر
(مادة أولى)
يلغى الترخيص الصادر للمجلة الفصلية الثقافية باللغة الإنجليزية باسم "KHALEEJESQUE" بناء على طلب صاحب الترخيص إعمالا للفقرة الأخيرة من المادة (14) من القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار إليه.
(مادة ثانية)
يخطر ذوي الشأن بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول وينشر في الجريدة الرسمية.
وكيل الوزارة المساعد لشئون
الصحافة والنشر والمطبوعات
صدر في: 19 جمادى الأولى 1444هـ
الموافق: 13 ديسمبر 2022 م
قرار اداري رقم (68) لسنة 2022
بشأن الغاء ترخيص موقع الكتروني باسم
(الصدارة نيوز)
وكيل الوزارة المساعد لشئون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات:
بعد الاطلاع:
- على قانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الإلكتروني،
- وعلى القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الإلكتروني،
- وعلى ترخيص الاعلام الإلكتروني رقم 90-2017 الصادر بتاريخ 2022/2/15.
- وعلى كتاب السيد/ مدير إدارة النشر الإلكتروني رقم 182 بتاريخ 2022/12/12.
- والقرار الإداري رقم (655) لسنة 2022 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات.
قرر
المادة أولى
يلغى بحكم القانون الترخيص الصادر للسيد / ناصر رفاعي فهيد العجمي، باسم الوسيلة الإعلامية "الصدارة نيوز" بناء على طلب صاحب الترخيص اعمالا للفقرة الأخيرة من المادة (16) من قانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الإلكتروني المشار اليه.
مادة ثانية
يخطر ذوي الشأن بهذا القرار بموجب كتاب موصي عليه بعلم الوصول وينشر في الجريدة الرسمية.
وكيل وزارة المساعد لشئون
قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات
صدر في: 21 جمادى الأولى 1444 هـ
الموافق : 15 ديسمبر 2022 م