قرار إداري رقم 13 لسنة 2021 بشأن إلغاء ترخيص موقع إلكتروني باسم (اليوم 965)
وكيل الوزارة المساعد لشؤون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات:
بعد الاطلاع:
– على القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني.
– وعلى القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني.
– وعلى ترخيص الإعلام الإلكتروني رقم 2021-484 الصادر بتاريخ 2021/7/12.
– وعلى القرار الوزاري رقم (121 لسنة 2016) بشأن التفويض في بعض الاختصاصات.
– وعلى كتاب السيد/ مدير إدارة النشر الإلكتروني رقم 183.
قرر
مادة أولى يلغى بحكم القانون الترخيص الصادر للسيد/ صالح مهدي صالح العنزي باسم موقع "اليوم 965" بناءً على طلب صاحب الترخيص إعمالاً للفقرة الأخيرة من المادة (16) من قانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني المشار إليه.
مادة ثانية يخطر ذوي الشأن بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول وينشر في الجريدة الرسمية.
وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات صدر في: 20 ربيع الأول 1443هـ الموافق: 26 أكتوبر 2021م