إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 31 لسنة 2015 — مجلس الخدمة المدنية — بشأن استبدال نص البندين (أ)، (ب) من المادة (4) ونص المادة (15) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2010 بشأن وظائف ومرتبات الاطباء البشريين والاسنان الكويتيين.

مجلس الخدمة المدنية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1244 · 11 يوليو 2015

رقم التشريع وسنته

31 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم ( 31 ) لسنة 2015

بشأن استبدال نص البندين (أ)، (ب) من المادة (4) ونص المادة (15) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2010 بشأن وظائف ومرتبات الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين

مجلس الخدمة المدنية ،،،

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2010 بشأن وظائف ومرتبات الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين،

. وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية،

- وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

قـــــــرر

مادة (1)

يستبدل بنص البندين (أ) ، (ب) من المادة 4 وبنص المادة 15 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2010 المشار إليه ، النص الآتي :

البندين (أ)، (ب) من المادة 4 :

أ- استشاري:

أن يكون حاصلاً على بكالوريوس طب وجراحة بالإضافة إلى شهادة الدكتوراه أو البورد أو الزمالة أو ما يعادلها وخبرة كلية (15) سنة منها (9) سنوات بعد الدكتوراه أو البورد أو الزمالة .

ب-اختصاصي أول:

أن يكون حاصلاً على بكالوريوس طب وجراحة بالإضافة إلى شهادة الدكتوراه أو البورد أو الزمالة أو ما يعادلها وخبرة كلية (12) سنة منها (6) سنوات بعد الدكتوراه أو البورد أو الزمالة .

مادة 15 :

يكون شغل الوظائف الطبية الإشرافية الرئاسية في الإدارات الفنية بالندب لمدة سنة على الأقل قبل التثبيت فيها بشرط أن تكون الوظيفة الطبية الإشرافية الرئاسية التي يتم الندب إليها بذات المستوى الذي يشغله الطبيب ، ومع ذلك يجوز بعد موافقة الطبيب أن يكون الندب المشار إليه إلى وظيفة طبية إشرافية رئاسية أدنى مباشرة من المستوى الذي يشغله .

ويصدر قرار من وزير الصحة بقواعد ومعايير الاختيار والمفاضلة لشغل هذه الوظائف الإشرافية .

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

أنس خالد الصالح

صدر في: 14 رمضان 1436 هـ

الموافق : 1 يوليو 2015 م

وزارة الإعلام

قرار وزاري رقم (58) لسنة 2015

باستبدال المادة (22) من اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر

وزير الإعلام ،،،

- بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر،

- وعلى القرار الوزاري رقم 52 لسنة 2006 الصادر باللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر

قــــــرر

مادة (1)

يستبدل بنص المادة (22) من القرار الوزاري رقم 52 لسنة 2006 المشار إليه النص التالي:

يلغى ترخيص الصحيفة بحكم القانون إذا توقفت عن الصدور بصفة مستمرة أو متفرقة بغير عذر تقبله الوزارة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر للصحيفة اليومية وسنة أشهر لما عداها ، وعلى الترخيص له ايداع ثلاث نسخ من المطبوع لدى الجهة المختصة.

ويقصد بصدور الصحيفة الإنتظام في ايداع النسخ المشار إليها في الفقرة السابقة في الميعاد المحدد لصدورها سواء كانت يومية أو ماعداها ، وتداول أعدادها للبيع أو التوزيع بجعلها بأي وجه من الوجوه في متناول عدد من الأشخاص في الميعاد المحدد لصدورها سواء تم ذلك بمقابل أو بغير مقابل ، وبما يتحقق معه الغرض من صدورها باعتبارها وسيلة من وسائل النشر المقروءة.

ودون الاخلال بأسباب إلغاء التراخيص الأخرى الواردة بالقانون يجوز للوزارة الموافقة على وقف صدور الصحيفة لمدة أو مدد لا تتجاوز المدد المقررة بالقانون إذا قدم الترخيص له طلباً كتابياً بذلك وأبدى عذراً تقبله الوزارة .

مادة (2)

يسري هذا القرار على جميع الصحف الخاضعة لأحكام القانون رقم (3) لسنة 2006 المشار إليه .

مادة (3)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

وزير الإعلام

ووزير الدولة لشئون الشباب

سلمان صباح السالم الحمد الصباح

صدر في : 21 رمضان 1436 هـ

الموافق: 8 يونيو 2015م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي