قرار رقم (48) لسنة 2012
بشأن
إضافة فقرة للمادة 17 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2010 بشأن وظائف ومرتبات الأطباء البشريين والأسنان
مجلس الخدمة المدنية ، ، ،
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4 / 4 / 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 1984 بشأن إسكان الأطباء الكويتيين العاملين بوزارة الصحة وتعديلاته ،
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2010 بشأن وظائف ومرتبات الأطباء البشريين والأسنان ،
- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية ،
- وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .
قــــــرر
مادة (1)
تضاف فقرة أخيرة لنص المادة 17 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2010 المشار إليه يكون نصها كالأتي :
(- يستحق الطبيب بدل السكن من تاريخ التعيين إن كان مستوفياً لكافة شروط الاستحقاق في هذا التاريخ ، فإذا كان استيفاؤه لها في تاريخ لاحق على التعيين استحق هذا البدل من تاريخ استيفاء كافة شروط الاستحقاق ) .
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التربية ووزير التعليم العالي ووزير المالية بالوكالة
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
د . نايف فلاح الحجرف
صدر في : 8 من شعبان 1433هـ
الموافق : 28 يونيو 2012م