إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 9 لسنة 2002 — مجلس الخدمة المدنية — بشأن اضافة مستويين وظيفيين الي جدول وظائف ومرتبات الاطباء البشريين والاسنان الكويتيين

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

9 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الخدمة المدنية

مجلس الخدمة المدنية

الاشارة :

التاريخ :

2002 لسنة 9 قرار رقم

بشــــأن

إضافة مستويين وظيفيين الى جدول وظائف

ومرتبات الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين مجلس الخدمة:المدنية -بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة 1979 الصادر في 7 جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 إبريل م 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته. -وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته. -وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6)لسنة 1981 الصادر بتاريخ 1981/9/22 بشأن منح بدلات للموظفين القائمين على الخدمات الطبية بوزارة الصحة. -وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (9)لسنة 1984 الصادر بتاريخ 1984/11/10 بشأن أسكان الأطباء الكويتيين العاملين بوزارة الصحة. -وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7)لسنة 1993 بشأن وظائف ومرتبات الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين بوزارة الصحة. -وبناء على إقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. قـ-ــــــــــــــــ رر – مادة (:1)تضاف وظيفتي "رئيس الهيئة الطبية"، و"نائب رئيس الهيئة الطبية" الى جدول الوظائف والمرتبات للأطباء البشريين والأسنان المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7)لسنة 1993 المشار إليه وتكونا أعلى من وظيفة "إستشاري". مادة (:2)يكون شغل الوظيفتين المشار إليهما في المادة السابقة بمرسوم وتحدد مرتباتهما وفقا للجدول المرافق لهذا القرار. مادة (:3)تقابل وظيفة "رئيس الهيئة الطبية" درجة وكيل وزارة، ووظيفة "نائب رئيس الهيئة الطبية" درجة وكيل وزارة مساعد. مادة (:4)ينقل بمرسوم الأطباء الشاغلون لدرجتي وكيل وزارة، ووكيل وزارة مساعد بمجموعة الوظائف القيادية الموجودون في الخدمة عند

العمل بهذا القرار الى الوظيفة المقابلة للدرجة التي يشغلها كل منهم مع إحتفاظهم بأقدميتهم التي كانوا عليها قبل النقل. مادة (:5)يمنح الطبيب المشمول بأحكام هذا القرار علاوته الدورية بالفئات الواردة بالجدول المرافق لهذا القرار في المواعيد المحددة بقانون ونظام الخدمة المدنية، على ألا يتجاوز نهاية مربوط وظيفته. مادة (:6)يمنح الطبيب المشمول بأحكام هذا القرار العلاوة الإجتماعية وبدل الإختصاص ومكافأة التدريب والزيادة في بدل الإختصاص الواردة في الجدول المرافق له، على أن يراعى في منحها القواعد المنصوص عليها في القرار رقم (7)لسنة 1993 المنوه عنه. كما يمنح السكن أو بدل السكن وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (9)لسنة .1984 مادة (:7)يسري على الأطباء أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية والقرارات المكملة والمنفذة لهما بما لا يتعارض مع القواعد والأحكام الواردة بهذا القرار. مادة (:8)يلغى العمل بالمادة (22)من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7)لسنة 1993 المشار إليه. مادة (:9)يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

نائب رئيس مجلس

الوزراء

ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة

محمد ضيف الله

شرار صدر في:28 شعبان 1423هـ الموافق:3 نوفمبر 2002م ديوان الخدمة المدنية

مكتب شئون مجلس الخدمة المدنية

جدول

مرتبات وظيفتي "رئيس الهيئة الطبية" و"نائب رئيس الهيئة الطبية" ( المرافق 1) المضافتين الى الجدول رقم 1993 ( لسنة 7) لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم

الوظيفة المرتب الأساسي العلاوة الدورية العلاوة الاجتماعية

أول المربوط آخر المربوط قيمتها عددها

رئيس الهيئة الطبية 2040 2360 40 8 425 نائب رئيس الهيئة الطبية 1720 2000 35 8 400 :ملاحظة يمنح رئيس الهيئة الطبية بعد مضي سنة على شغله الوظيفة وفي موعد استحقاقه للعلاوة الدورية – زيادة في بدل الاختصاص بفئة "15" دينار شهريا تزاد سنويا بنفس الفئة.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي