إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 48 لسنة 2012 — مجلس الخدمة المدنية — بشأن اضافة فقرة للمادة 17 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2010 بشأن وظائف ومرتبات الاطباء البشريين والاسنان

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

48 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الخدمة المدنية

مجلس الخدمة المدنية

الاشارة:

التاريخ:

2012 ( لسنة 48) قرار رقم

بشأن

2010 لسنة 5 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 17 إضافة فقرة للمادة . بشأن وظائف و مرتبات الاطباء البشريين و الاسنان ,,, مجلس الخدمة المدنية

بشأن الخدمة المدنية و القوانين المعدلة له ,1979 لسنة 15 بعد الاطلاع علي المرسوم بالقانون رقم- , في شأن نظام الخدمة المدنية و المراسيم المعدلة له 1979/4/4 و علي المرسوم الصادر بتاريخ- بشأن إسكان الاطباء الكويتيين العاملين بوزارة 1984 لسنة 9 و علي قرار مجلس الخدمة المدنية رقم- , الصحة و تعديلاته

بشأن وظائف و مرتبات الاطباء البشريين و 2010 لسنة 5 و علي قرار مجلس الخدمة المدنية رقم- الاسنان

و بناء علي اقتراح ديوان الخدمة المدنية .-

.و بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية-

قرر (1) مادة

المشار إليه يكون 2010 لسنة 5 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 17 تضاف فقرة أخيرة لنص المادة نصها كالاتي :

يستحق الطبيب بدل السكن من تاريخ التعيين إن كان مستوفي لكافة شروط الاستحقاق في هذا -) التاريخ , فإذا كان استيفائه لها في تاريخ لاحق علي التعيين استحق هذا البدل من تاريخ استيفاء كافة شروط الاستحقاق (.

(2) مادة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التربية ووزير التعليم العالي ووزير المالية بالوكالة

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

د. نايف فلاح الحجرف

من شعبان 8 : صدر بتاريخ

هجرية 1433

2012 يونيو 28 : الموافق

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي