ديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
الاشارة:
التاريخ:
2012 ( لسنة 48) قرار رقم
بشأن
2010 لسنة 5 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 17 إضافة فقرة للمادة . بشأن وظائف و مرتبات الاطباء البشريين و الاسنان ,,, مجلس الخدمة المدنية
بشأن الخدمة المدنية و القوانين المعدلة له ,1979 لسنة 15 بعد الاطلاع علي المرسوم بالقانون رقم- , في شأن نظام الخدمة المدنية و المراسيم المعدلة له 1979/4/4 و علي المرسوم الصادر بتاريخ- بشأن إسكان الاطباء الكويتيين العاملين بوزارة 1984 لسنة 9 و علي قرار مجلس الخدمة المدنية رقم- , الصحة و تعديلاته
بشأن وظائف و مرتبات الاطباء البشريين و 2010 لسنة 5 و علي قرار مجلس الخدمة المدنية رقم- الاسنان
و بناء علي اقتراح ديوان الخدمة المدنية .-
.و بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية-
قرر (1) مادة
المشار إليه يكون 2010 لسنة 5 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 17 تضاف فقرة أخيرة لنص المادة نصها كالاتي :
يستحق الطبيب بدل السكن من تاريخ التعيين إن كان مستوفي لكافة شروط الاستحقاق في هذا -) التاريخ , فإذا كان استيفائه لها في تاريخ لاحق علي التعيين استحق هذا البدل من تاريخ استيفاء كافة شروط الاستحقاق (.
(2) مادة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التربية ووزير التعليم العالي ووزير المالية بالوكالة
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
د. نايف فلاح الحجرف
من شعبان 8 : صدر بتاريخ
هجرية 1433
2012 يونيو 28 : الموافق