ديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
الاشارة:
التاريخ:
2006 ( لسنة 15) قرار رقم
بشأن
وظائف وبدلات ومكافآت الموظفين الكويتيين العاملين
فى مجالي السجلات الطبية والسكرتارية الطبية في الجهات الحكومية مجلس الخدمة:المدنية -بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة 1979 فى شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له. -وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 فى شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته. -وبناء على إقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بجلسته (.2006/1) - قــــرر- مادة (:1)تحدد وظائف السجلات الطبية ووظائف السكرتارية الطبية وفقا للجدولين رقم (،1(2))المرافقين لهذا القرار ويراعى في شغل هذه الوظائف الشروط المحددة في التصنيف الوظيفي المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية بالإضافة الى شروط شغل الوظائف الواردة في هذين الجدولين وما تضمنا من ملاحطات. مادة (:2)يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام العاملون فى مجال التخصص الشاغلون لوظائف السجلات الطبية والسكرتارية الطبية الواردة في الجدولين رقم (،1(2))المرافقين لهذا القرار وكذلك من يشغل منهم الوظائف الإشرافية على هذه-الوظائف مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية وفقا للجدول رقم (3)المرافق لهذا القرار. مادة (:3)يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بأحكام هذا القرار الشاغلون لوظائف إشرافية في مجال السجلات الطبية )مدير إدارة، مراقب، رئيس-(قسم بدل إشراف بالفئات المقابلة لمستويات وظائفهم وفقا لما-:يلى المستوى الوظيفي فئات البدل "بالدينار شهريا" الأول الثاني 20 15
مادة (:4)تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية وبدل الإشراف حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له. مادة (:5)عدم المساس بالمستوى الوظيفي الذى وصل اليه الموظف عند العمل بهذا القرار. مادة (:6)يوقف صرف البدلات والمكافآت الواردة بهذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف الى وظيفة أخرى لا تدخل ضمن الوظائف الواردة في الجدولين رقم (،1(2))المرافقين لهذا القرار. مادة (:7)لا يجوز الجمع بين البدلات والمكافآت الواردة بهذا القرار من ناحية وبين أية مكافأت تصرف بصفة شخصية. مادة (:8)يعمل بهذا القرار من ،2006/4/1 وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
محمد ضيف الله شرار
صدر في:28 صفر 1427هـ الموافق:28 مارس م 2006 ديوان الخدمة المدنية 2006 ( لسنة 15) تابع/قرار رقم (1) جدول رقم
وظائف السكرتارية الطبية وشروط شغلها المستوى الوظيفة
شروط شغل الوظيفة
الأول
اختصاصي أول سجلات طبية
سنة خب 14 + مؤهل جامعي تخصصي- الثاني
اختصاصي سجلات طبية
سنوات 10 + مؤهل جامعي تخصصي- خبرة الثالث
منسق أول سجلات طبية
سنوات خ 4 + مؤهل جامعي تخصصي- سنوات خبرة 10 + دبلوم تخصصي- + دورة سنتان+ أو ثانوية عامة سنوات خبرة الرابع
منسق سجلات طبية
سنوات خبرة 6 + دبلوم تخصصي-
+ دورة سنتان+ أو ثانوية عامة سنوات خبرة الخامس
مساعد أول منسق سجلات طبية
سنوات خبرة 4 + دبلوم تخصصي-
+ دورة سنتان+ أو ثانوية عامة سنوات خبرة السادس
مساعد منسق سجلات طبية
دبلوم تخصصي -
دورة سنتان+ أو ثانوية عامة
:ملاحظات 1-يقصد بالمؤهلات التخصصية الواردة في شروط شغل الوظائف في هذا الجدول التخصصات في مجال السجلات الطبية. 2-تمثل مدة الخبرة المطلوبة في كل مستوى من المستويات الوظيفية الموضحة في هذا الجدول الحد-الأدنى وهي الخبرة اللاحقة على المؤهل المتخذ أساسا في شغل الوظيفة، على أن تكون تلك الخبرة في مجال السجلات الطبية.
3-يجوز إضافة شروط أخرى على شروط شغل الوظيفة الواردة في هذا الجدول وذلك بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية. ديوان الخدمة المدنية
2006 ( لسنة 15) تابع/قرار رقم (2) جدول رقم
وظائف السكرتارية الطبية وشروط شغلها المستوى الوظيفة
شروط شغل الوظيفة
الأول
سكرتير أول تنفيذي طبي
سنوات خبرة 10 + دبلوم تخصصي- + دورة سنتان+ أو ثانوية عامة سنوات خبرة الثاني
سكرتير تنفيذي طبي
سنوات خبرة 6 + دبلوم تخصصي-
+ دورة سنتان+ أو ثانوية عامة سنوات خبرة الثالث
سكرتير أول طبي
سنوات خبرة 4 + دبلوم تخصصي-
+ دورة سنتان+ أو ثانوية عامة سنوات خبرة الرابع سكرتير طبي دبلوم تخصصي -
دورة سنتان+ أو ثانوية عامة
:ملاحظات 1-يقصد بالمؤهلات التخصصية الواردة في شروط شغل الوظائف في هذا الجدول التخصصات في مجال السكرتارية الطبية. 2-تمثل مدة الخبرة المطلوبة في كل مستوى من المستويات الوظيفية الموضحة في هذا الجدول الحد-الأدنى وهي الخبرة اللاحقة على المؤهل المتخذ أساسا في شغل الوظيفة، على أن تكون تلك الخبرة في مجال السكرتارية الطبية. 3-يجوز إضافة شروط أخرى على شروط شغل الوظيفة الواردة في هذا الجدول وذلك بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية. ديوان الخدمة المدنية 2006 ( لسنة 15) تابع/قرار رقم (3) جدول رقم
مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية للموظفين الكويتيين العاملين في مجالي السجلات الطبية والسكرتارية الطبية "بالدينار شهريا" المستوى السجلات الطبية السكرتارية الطبية
مكافأة المستوى الوظيفي مكافأة تشجيعية مكافأة المستوى الوظيفي مكافأة تشجيع الأول 75 85 40 70 الثاني 60 75 35 55 الثالث 40 65 30 40 الرابع 35 55 25 30 الخامس 30 45
السادس 25 35