إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 31 لسنة 2012 — مجلس الخدمة المدنية — بشأن مكافات الموظفين الكويتيين شاغلي وظائف السجلات الطبية والسكرتارية الطبية في الجهات الحكومية

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

31 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الخدمة المدنية

مجلس الخدمة المدنية

الاشارة:

التاريخ:

2012 ( لسنة 31) رقم

بشأن

مكافات الموظفين الكويتيين شاغلي وظائف السجلات الطبية و السكرتارية الطبية في الجهات الحكومية : مجلس الخدمة المدنية

في 1979 ( لسنة 15) بعد الاطلاع علي المرسوم بالقانون رقم- , شأن الخدمة المدنية و القوانين المعدلة له في شأن نظام الخدمة 1979/4/4 وعلي المرسوم الصادر في- . المدنية و تعديلاته

بشأن 2006 ( لسنة 10) و علي قرار مجلس الخدمة المدنية رقم- وظائف و بدلات و مكافآت الموظفين الكويتيين العاملين في بعض المختبرات بالجهات الحكومية .

و علي قرار مجلس الخدمة المدنية-

2012 ( لسنة 11) رقم

بشأن منح بدل إشراف للموظفين الكويتيين العاملين بالجهات الحكومية.

وعلي اقتراح ديوان الخدمة المدنية و بعد موافقة مجلس - ( المنعقد بتاريخ 2012/8) الخدمة المدنية باجتماعه رقم .12/3/2012

. وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل-

** قرر 1) مادة

( المرافق لقرار مجلس 3) (: يستبدل بالجدول رقم المشار إليه –الجدول 2006 ( لسنة 15) الخدمة المدنية رقم المرافق لهذا القرار.

(: 2) مادة

( من قرار مجلس 4),(3) يستبدل بنص المادتين المشار إليه – النص 2006 ( لسنة 15) الخدمة المدنية رقم الاتي: (:3)مادة

"يمنح الموظفون الكويتيون المعينون علي درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون للوظائف الإشرافية

في مجالي السجلات الطبية و السكرتارية الطبية __ بدل إشراف وفقا لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم المشار إليه".2012 ( لسنة 11)

:(7) مادة "

لا يجوز الجمع بين مكافأة المستوي الوظيفي و المكافأة التشجيعية المنصوص عليهما بهذا القرار من ناحية و بين البدلات و المكافآت والعلاوات الأخرى المقررة لنوع العمل أو طبيعته أو التخصص أو المستوي الوظيفي أو لجهة معينة أو لشريحة في جهة معينة و كذلك المكافأة أو الزيادة التي تصرف شهريا بصفة شخصية – و ذلك ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.

(: 3) مادة

و ينشر في 2012/4/1 يعمل بهذا القرار من الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

مصطفي جاسم الشمالي

هجرية 1433 من جمادي الاخرة 19 : صدر بتاريخ .2012 مايو 10 : الموافق

2012 ( لسنة 31) تابع / قرار مجلس الخدمة المدنية رقم جدول

(2) رقم

مكافأة المستوي الوظيفي والمكافأة التشجيعية للموظفين الكويتيين شاغلي وظائف السجلات الطبية و السكرتارية الطبية "بالدينار شهريا"

المستوي السجلات الطبية السكرتاري

مكافأة المستوي الوظيفي

مكافأة تشجيعية

مكافأة المستوي الوظيفي

الاول 130 110 110 الثاني 110 100 90 الثالث 110 90 80 الرابع 90 70 60 الخامس 80 50

السادس 60 40

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي