إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 372 لسنة 2021 بشأن قيد مكتب/ داري للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / عدنان ثني أحمد العنزي

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1558 · 30 أكتوبر 2021

رقم التشريع وسنته

372 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (121) لسنة 2021

بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة أهلي كابيتال للاستثمار

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة أهلي كابيتال للاستثمار رقم (AP/2015/0035) الصادرة بتاريخ 2018/11/12؛

- وعلى طلب شركة أهلي كابيتال للاستثمار لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

- وبناءً على القرار رقم (63) لسنة 2021 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2021/06/14

قرر ما يلي:

مادة أولى

تجديد ترخيص نشاط أوراق مالية لشركة أهلي كابيتال للاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:

1. مدير محفظة الاستثمار.

2. مدير نظام استثمار جماعي.

3. مستشار استثمار.

4. وكيل اكتتاب.

5. أمين حفظ.

6. مراقب استثمار.

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، اعتباراً من تاريخ 2021/11/12.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر في: 28 أكتوبر 2021 م

بلدية الكويت

قرار إداري رقم (372 GM/2021)

بشأن قيد مكتب / داري للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / عدنان ثني أحمد العنزي

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/123 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم 87/ 2021 المؤرخ في 2021/7/25 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00022-2021) بتاريخ 2021/10/17.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2021/15) المنعقدة بتاريخ 2021/10/13 بشأن قيد المكتب الهندسي.

- قرر -

مادة أولى

تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2021/15) المنعقدة في 2021/10/13 بالموافقة على قيد مكتب هندسي باسم مكتب / داري للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / عدنان ثني أحمد العنزي [ تخصص - مدني ] - الواقع في محافظة العاصمة - منطقة المرقاب قطعة رقم (1) - قسيمة رقم (4ب) - الدور الرابع - مكتب رقم (14) - على أن ينتهي ترخيص المكتب الهندسي بعد سنتين من تاريخ صدور هذا القرار - شريطة عدم تسليم أصل رخصة المكتب الهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب على الباب الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد تقديم ما يفيد ذلك للبلدية - ويعتبر الترخيص لاغيا حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2021/123) خلال مدة الترخيص.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في: 25 أكتوبر 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي