إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 117 لسنة 2024 — بلدية الكويت — بشأن قيد مكتب/ ميمار إنترناشونال كويت للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/ سمير شداد دعيج

قرار رقم 117 لسنة 2024

رقم التشريع وسنته

117 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

الجهة : بلدية الكويت

🔍
قرار رقم 117 لسنة 2024 — بلدية الكويت — بشأن قيد مكتب/ ميمار إنترناشونال كويت للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/ سمير شداد دعيج 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

الكويت اليوم العدد 1686 السنة السبعون
6
الأحد 4 ذو القعدة 1445 هـ - 2024/5/12م
إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما،
وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:
. شركة بيتك كابيتال للاستثمار.
. بيت التمويل الكويتي.
مادة ثانية
أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة ثالثة
مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار
شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.
مادة رابعة
تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي
حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم
يكن.
مادة خامسة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به
اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ 8 مايو 2024 م
بلدية الكويت
قرار إداري رقم GM 2024/117
بشأن قيد مكتب/ ميمار إنترناشونال كويت
للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/ سمير شداد
دعيج
مدير عام البلدية
بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية
الكويت وتعديلاته.
وعلى القرار الوزاري رقم 2021/123 بإصدار لائحة مزاولة
المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز
التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال
البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
وعلى القرار الإداري رقم (2023A/210) المؤرخ في
15/2/2023 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب
الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى كتاب إدارة الأنظمة الهندسية رقم (00005-2024)
بتاريخ 2024/3/19
وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2024/4) المنعقدة بتاريخ
2024/3/7 بشأن قيد المكتب الهندسي.
قرر
مادة أولى
تٌعتمد توصية اللجنة المصادق عليها من أعضاء اللجنة والمتخذة
بالاجتماع رقم (2024/4) المنعقدة في 2024/3/7 بالموافقة على
قيد مكتب هندسي جديد باسم مكتب / ميمار إنترناشونال كويت
للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / سمير شداد دعيج [
تخصص - مدني ] - الواقع في محافظة حولي – منطقة السالمية
قطعة (9) - قسيمة (188) - الدور السادس - مكتب رقم (4)
– على أن ينتهي ترخيص المكتب الهندسي بعد سنتين من تاريخ
صدور هذا القرار - شريطة عدم تسليم أصل رخصة المكتب
الهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب على الباب الخامس من
نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد وتقديم ما يفيد ذلك للبلدية –
ويعتبر الترخيص لا غيا حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة
مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار
الوزاري رقم (2021/123) خلال مدة الترخيص.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في 3 مايو 2024م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي