إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 240 لسنة 2025 — بلدية الكويت — بشأن إلغاء قيد مهندسين من مكتب/ انفيرس للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / سامي دعيج خلف الفهد

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1767 · 30 نوفمبر 2025

رقم التشريع وسنته

240 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم 239/ 2025 GM

بشأن إلغا قيد مهندسين

من دار / البنا للاستشارات الهندسية

لصاحبها المهندس

سعود محمد عبد العزيز الجاسر

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/197) المؤرخ في 2025/10/30 بشأن تجديد قيد الدار الهندسية.

وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2025/00014) بتاريخ 2025/10/29.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/9) المنعقدة بتاريخ 2025/10/21 بشأن إلغا قيد مهندسين من الدار الهندسية.

قرر

مادة أولى

الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/9) المنعقدة بتاريخ 2025/10/21 بإلغا قيد المهندسين التالي أسمائهم من دار/ البنا للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / سعود محمد عبد العزيز الجاسر وهم :

ماسم المهندسالتخصصالرقم المدني
1محمد أبو القاسم مصطفى عيادهندسة معمارية273032800145
2معتصم ماهر محمد الشافعي عمرانهندسة معمارية278120903024
3ماجد يسري أبو المجد عليهندسة معمارية281101900511
4خالد عاطف عوض حسنهندسة معمارية261081901155
5محمد حماده مصطفى أحمدهندسة معمارية264060503442
6أحمد رزق مسعود النجاركهربا281091100069
7عبد اللطيف محمد علي يوسفميكانيكا252111002704
8سعود عبد العزيز ناصر البنايميكانيكا253112800497
9حسن محمد نور الدين سلاممدني272112903238
10إيفين أديب رتيب دانيالهندسة معمارية294032101566

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في : 25 نوفمبر 2025م

قرار إداري رقم 240 / 2025 GM

بشأن إلغا قيد مهندسين من مكتب / أنفيرس للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / سامي دعيج خلف الفهد

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/184) المؤرخ في 2025/10/27 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.

وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2025/00014) بتاريخ 2025/10/29.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/9) المنعقدة بتاريخ 2025/10/21 بشأن إلغا قيد مهندسين من المكتب الهندسي.

قرر

مادة أولى

الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/9) المنعقدة بتاريخ 2025/10/21 بإلغا قيد المهندسين التالي أسمائهم من مكتب أنفيرس للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / سامي دعيج خلف الفهد وهم :

ماسم المهندسالتخصصالرقم المدني
1حازم أيمن عبد الحميد حسام الدينمدني281060205511
2أحمد مغاوري إبراهيم حسنمدني276082003834
3محمد أبو السعود مدكورمدني269091004948
4مؤمن مصطفى محمدمدني287011007866
5أنطونيو جميل نصري أمينمدني289100703213
6محمد بهجت محمود سيد أحمد حسانينمدني276050113828
7روماني صبحي فهمي عبد النورمدني277011205206
8محمد جابر فهيم عيسىهندسة معمارية277097203752
9محمد علي كامل بسيونيهندسة معمارية269102603525
10أحمد عادل محمد شلوتهندسة معمارية276100602671
11محمد كامل محمد عبد العالهندسة معمارية276120302449
12محمد أحمد عبد الخالق محمدهندسة معمارية248012300181
13إبراهيم فايز إبراهيم جاد اللههندسة معمارية277121403545
14محمد عاطف علي غانمهندسة معمارية276120303636
15الحسين أحمد محمد أحمد مسعودهندسة معمارية273019158403
16أحمد جمال الدين سعد مصطفىهندسة معمارية288031403799
17أحمد عثمان عوض طعيمةمدني268061405543

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في : 25 نوفمبر 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي