قرار إداري رقم 2025/180 GM بشأن قيد
مكتب / المرام ديزاين للاستشارات الهندسية – لصاحبه المهندس / أحمد مطلق دحام العنزي
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2025/00013) بتاريخ 2025/10/9.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/8) المنعقدة بتاريخ 2025/10/6 بشأن قيد مكتب هندسي جديد .
قــــــــرر
مادة أولى:
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/8) المنعقدة بتاريخ 2025/10/6 بقيد مكتب هندسي جديد باسم مكتب / المرام ديزاين للاستشارات الهندسية – لصاحبه المهندس/ أحمد مطلق دحام العنزي - [ تخصص - مدني] - الواقع في : محافظة العاصمة - منطقة القبلة - قطعة (14) - قسيمة (22) - - الدور رقم (8) - مكتب رقم (3).
- على أن ينتهي ترخيص المكتب الهندسي بعد سنتين من تاريخ صدور هذا القرار – ويعتبر الترخيص لاغياً حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2021/123) خلال مدة الترخيص.
مادة ثانية :
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في: 28 أكتوبر 2025م
قرار إداري رقم 2025/184 GM
بشأن تجديد قيد مكتب/ انفیرس للاستشارات
الهندسية - لصاحبه المهندس / سامي دعيج خلف الفهد + تغيير العنوان + تجديد قيد مهندسين
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- والى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2021/322) المؤرخ في 2021/8/26 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى القرار الإداري رقم (2023/84) المؤرخ في 2023/3/30 بشأن نقل قيد.
- وعلى كتاب مكتب / انفیرس للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس/ سامي دعيج خلف الفهد - تراسل رقم (-179-INT 20000-2025-03626) بتاريخ 2025/10/15 والمتضمن كشف بأنما المهندسين المطلوب حذفهم من ملف المكتب الهندسي.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00009-2025) بتاريخ 2025/9/29.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/7) المنعقدة بتاريخ 2025/9/22 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي+ تغيير عنوان المكتب + تجديد قيد مهندسين.
- قــــــرر -
مادة اولى
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/7) المنعقدة بتاريخ 2025/9/22 بتجديد قيد مكتب / انفیرس للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / سامي دعيج خلف الفهد [ تخصص : ميكانيكا - مدني - معماري ] + تغيير العنوان من :
العنوان السابق : محافظة العاصمة - منطقة الشرق – قطعة رقم (3) قسيمة رقم (28أ ) - الدور الأول بالكامل.
إلى العنوان الحالي: محافظة العاصمة – منطقة بنيد القار - قطعة رقم (2) - قسيمة رقم (85) - الدور رقم (2) - المكتب الدور الثاني بالكامل (4+5+6) .
- على أن ينتهي الترخيص للمكتب الهندسي بعد أربع سنوات من تاريخ صدور هذا القرار - شريطة استيفا جميع الشروط الواردة ببنود لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2021/123).
مادة ثانية
الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/7) المنعقدة في 2025/9/22 بتجديد قيد عدد (6) مهندسين المذكورين لدى مكتب / انفيرس للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / سامي دعيج خلف الفهد - على أن ينتهي الترخيص لهم مع الترخيص الصادر للمكتب الهندسي بموجب هذا القرار – شريطة استيفا جميع الشروط الواردة بلائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (123 لسنة 2021) – وعدم وجود عقوبات قد صدرت بحق المهندسين المذكورين أدناه من الجهات المعنية.
| م | أسم المهندس | الجنسية | الرقم المدني | التخصص | طبيعة العمل |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | معتز اوسام السيد ابو احمد | مصري | 281050101663 | هندسة معمارية | للتوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن المكتب الهندسي |
| 2 | محمود عاطف محمد سليمان | مصري | 283061403797 | هندسة معمارية | للتوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن المكتب الهندسي |
| 3 | محمود علا محمود وهدان | مصري | 288112506626 | عمارة | للتوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن المكتب الهندسي |
| 4 | تامر سمير تامر مليكه | مصري | 273110804679 | مدني | للتوقيع على المخططات الإنشائية الصادرة عن المكتب الهندسي |
| 5 | انور علي عبدالله الحاصل | يمني | 269052600149 | هندسة معمارية | للتوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن المكتب الهندسي |
| 6 | رباب يسري محمد سعيد عبد الله | مصري | 291121500717 | مدني | للتوقيع على المخططات الإنشائية الصادرة عن المكتب الهندسي |
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
مدير عام البلدية
صدر في 28 أكتوبر 2025م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 216/1 - ر/2025
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على طلب شركة أمان للصرافة المؤرخ 2025/10/7 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة أمان للصرافة:
- إغلاق فرع الشركة الكائن في منطقة السالمية - قطعة (10) - شارع عيسى القطامي - قسيمة (019569) - الدور (00) - رقم الوحدة (0).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: 29 ربيع الآخر 1447 هـ.
الموافق: 21 أكتوبر 2025 م.