قرار إداري رقم 294/2023 GM بشأن إيقاف
مكتب / وليد المرشود للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / وليد راشد محمد المرشود
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/123 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (2023A/210) المؤرخ في 15/2/2023 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2023/157) المؤرخ في 2023/6/22 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى كتاب إدارة الأنظمة الهندسية رقم (00092-2023) بتاريخ 2023/9/21.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2023/10) المنعقدة بتاريخ 2023/9/21 بشأن إيقاف المكتب الهندسي.
قرر
مادة أولى
تُعتمد توصية اللجنة المصادق عليها من أعضاء اللجنة والمتخذة بالاجتماع رقم (2023/10) المؤرخ في 2023/9/21 بالموافقة على توقيع عقوبة الإيقاف عن نشاط الإشراف لمدة 6 شهور على مكتب / وليد المرشود للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / وليد راشد محمد المرشود – وذلك بناءً على نص المادة (29) من القرار الوزاري رقم (2021/123).
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في: 9 أكتوبر 2023م
مجلس الوزراء
إعلان
بيان بالممارسات التي ستطرح خلال السنة المالية 2024/2023 للأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهات التابعة لها استناداً للمادة رقم (148) من تعميم وزارة المالية رقم (5) لسنة 2020 بشأن نظم الشراء للجهات العامة
تعلن الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن الممارسات والمناقصات المزمع طرحها خلال السنة المالية 2024/2023 وبياناتها كالتالي : -
| الجهة | الموضوع |
|---|---|
| - الأمانة العامة لمجلس الوزراء : | |
| - توريد وتركيب وتشغيل وثهيئة برنامج جدار حماية تطبيقات الويب (WAF) لأجهزة شبكة الأمانة العامة لمجلس الوزراء . | |
| - الجهاز المركزي للمناقصات العامة : | |
| - تطوير أنظمة المناقصات العامة الإلكترونية مع تقديم الصيانة. |
إعلان
عن طرح التأهيل رقم (1) بشأن المعايير والضوابط والأسس للتأهيل المسبق للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية المحلية للتصميم والإشراف على مشروع مبنى جهاز متابعة الأداء الحكومي وآلية تقييمها للسنة المالية 2024/2023
تعلن الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن طرح التأهيل رقم (1) بشأن المعايير والضوابط والأسس للتأهيل المسبق للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية المحلية للتصميم والإشراف على مشروع مبنى جهاز متابعة الأداء الحكومي وآلية تقييمها للسنة المالية 2024/2023 طبقاً للمواصفات والشروط العامة الواردة في وثائق الكراسة والتي يمكن الحصول عليها من الأمانة العامة لمجلس الوزراء - قصر السيف العامر – بوابة رقم ( 4 ) وذلك أثناء مواعيد العمل الرسمية .
| الطرح | الاجتماع التمهيدي | الإقفال | السعر |
|---|---|---|---|
| الاثنين 2023/10/16 | الثلاثاء - 2023/10/31 الساعة العاشرة صباحاً في مقر جهاز متابعة الأداء الحكومي - برج التوأم – الدور 33 | الأحــــــــــد - 2023/12/3 الساعة الثانية عشرة ظهراً قصر السيف العامر - بوابة رقم (4) | -/500 د.ك غير مسترجعة |
على أن يقتصر حضور الاجتماع التمهيدي على المكتب / الدار التي