إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 306 لسنة 2024 — بلدية الكويت — بشأن قيد مكتب / برو انجنيرنج للاستشارات الهندسية لصاحبة المهندس / فهد علي السليطي

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1714 · 23 نوفمبر 2024

رقم التشريع وسنته

306 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص ( 113 ) لسنة 2024

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على: -

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A3-72) المحرر بتاريخ 2024/6/12 المتضمن ارتكاب / شركة صناعات الصقر (حمد صقر الصقر وشركائه ذ.م.م) - المخالفة التالية:

- قيام اعمال الحدادة بدون ترخيص.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم .2024 / 9 / 30 490/2024/9) المنعقد بتاريخ(

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

اغلاق / القسيمة رقم (172) - الكائنة بمنطقة صبحان الصناعية- - قطعة (8) - العائدة للسادة / شركة صناعات الصقر (حمد صقر الصقر وشركائه ذ.م.م) - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. محمد عيد علي العدواني

صدر في تاريخ: 10 نوفمبر 2024م

بلدية الكويت

قرار إداري رقم GM 2024 / 306

بشأن قيد مكتب / برو أنجينيرنج

للإستشارات الهندسية

لصاحبه المهندس / فهد علي السليطي

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/123 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (A2024/781) المؤرخ في 5/27/ 2024 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى كتاب إدارة الأنظمة الهندسية رقم (00016-2024) بتاريخ 2024/11/10.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2024/10) المنعقدة بتاريخ 2024/11/5 بشأن قيد المكتب الهندسي.

- قرر -

مادة اولى:

تُعتمد توصية اللجنة المصادق عليها من أعضاء اللجنة والمتخذة بالاجتماع رقم (2024/10) المنعقدة في 2024/11/5 بالموافقة على قيد مكتب هندسي جديد باسم مكتب / برو أنجينيرنج للإستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / فهد علي السليطي [ تخصص مدني ] - الواقع في محافظة حولي - منطقة الشعب - قطعة رقم (8) - قسيمة رقم (48) - الدور الثاني - مكتب رقم (203) - على أن ينتهي ترخيص المكتب الهندسي بعد سنتين من تاريخ هذا القرار شريطة عدم تسليم أصل رخصة المكتب الهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب على الباب الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد وتقديم ما يفيد ذلك للبلدية - ويعتبر الترخيص لا غيا حال ا لإخلال بأي شرط من شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2021/123) خلال مدة الترخيص.

مادة ثانية:

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في 20 نوفمبر 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي