بلدية الكويت
قرار إداري رقم (GM 2024/247)
بشأن إيقاف مكتب / ناصر مسلم الوهيده
للاستشارات الهندسية
لصاحبه المهندس / ناصر مسلم ثاني الوهيده
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/123 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (A2024/781) المؤرخ في 27 /5/ 2024 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2021/57) المؤرخ في 2021/2/11 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى كتاب إدارة الأنظمة الهندسية رقم (00011-2024) بتاريخ 2024/8/11.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2024/7) المنعقدة بتاريخ 2024/8/6 بشأن إيقاف المكتب الهندسي.
- قرر -
مادة أولى
تُعتمد توصية اللجنة المصادق عليها من أعضاء اللجنة والمتخذة بالاجتماع رقم (2024/7) المؤرخ في 2024/8/6 بالموافقة على إيقاف رخصة مكتب / ناصر مسلككم الوهيده للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / ناصر مسلم ثاني الوهيده - إيقاف نهائي - وذلك بناءً على نص المادة (29) من القرار الوزاري رقم (2021/123).
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في: 8 سبتمبر 2024م
قرار إداري
رقم (GM / 2024/261)
بشأن قيد مكتب / البيان الدولية للاستشارات
الهندسية لصاحبه المهندس /
فهد حمد صنيتان الشتيلي
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/123 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته. -
-- وعلى القرار الإداري رقم (A2024/781) المؤرخ في 27 /5/ 2024 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى كتاب إدارة الأنظمة الهندسية رقم (00012-2024) بتاريخ 2024/9/2.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2024/8) المنعقدة بتاريخ 2024/8/28 بشأن قيد المكتب الهندسي.
- قرر -
مادة أولى:
تُعتمد توصية اللجنة المصادق عليها من أعضاء اللجنة والمتخذة بالاجتماع رقم (2024/8) المنعقدة في 2024/8/28 بالموافقة على قيد مكتب هندسي جديد باسم مكتب / البيان الدولية للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / فهد حمد صنيتان الشتيلي [ تخصص - مدني ] - الواقع في : محافظة العاصمة - منطقة شرق - قطعة رقم (1) - قسيمة رقم (8) - الدور رقم (11) - مكتب رقم (2) - على أن ينتهي ترخيص المكتب الهندسي بعد سنتين من تاريخ صدور هذا القرار - شريطة عدم تسليم أصل رخصة المكتب الهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب على الباب الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد وتقديم ما يفيد ذلك للبلدية - ويعتبر الترخيص لا غيا حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية و الدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2021/123) خلال مدة الترخيص.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية