قرار إداري رقم (2017/202)
بشأن إيقاف دار/ سعود المهنا
للاستشارات الهندسية
لصاحبه المهندس/ سعود مساعد سعود المهنا عن نشاط الإشراف
على الأعمال الجديدة لمدة ( ثلاثة أشهر)
- مدير عام البلدية :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت
- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية
- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/274 بشأن تشكيل لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات .
- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 .
- وعلى القرار الوزاري رقم 176 لسنة 2014 المؤرخ في 2014/7/20 بإعادة تشكيل اللجان الدائمة ببلدية الكويت.
- وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/6/6 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسي والدور الاستشارية .
- وعلى القرار الإداري رقم (2016/290) المؤرخ في 2016/7/25 بشأن تجديد قيد الدار الهندسي .
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الوارد رقم ( 299 ) بتاريخ 2017/4/17 بشأن إيقاف الدار الهندسي عن نشاط الإشراف على الأعمال الجديدة .
- وعلى توصية اللجنة ( 2017/9) المنعقد بتاريخ 2017/4/6 بشأن إيقاف الدار الهندسي عن نشاط الإشراف
على الأعمال الجديدة لمدة ( ثلاث أشهر ) .
قرر
مادة أولى: الموافقة على توصية اللجنة بتوقيع عقوبة الإيقاف لدار/ سعود المهنا للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/ سعود مساعد سعود المهنا لمدة ( ثلاثة أشهر ) وذلك عن نشاط الإشراف على الأعمال الجديدة – بخصوص شكوى السيد/ عيد ناصر الشريدة – مالك القسيمة رقم ( 537 ) قطعة رقم ( 1 ) بمنطقة شمال غرب الصليبيخات لوجود تجاوز من القسيمة المجاورة رقم
( 536 ) - ملك / خالد محمود زامل الفجي - ضد دار/ سعود المهنا للاستشارات الهندسية .
مادة ثانية : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
مدير عام البلدية