إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 202 لسنة 2017 بشأن إيقاف دار / سعود المهنا للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / سعود مساعد سعود المهنا عن نشاط الإشراف

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1340 · 13 مايو 2017

رقم التشريع وسنته

202 لسنة 2017

حالة التشريع

ملغي

🔍

قرار إداري رقم (2017/202)

بشأن إيقاف دار/ سعود المهنا

للاستشارات الهندسية

لصاحبه المهندس/ سعود مساعد سعود المهنا عن نشاط الإشراف

على الأعمال الجديدة لمدة ( ثلاثة أشهر)

- مدير عام البلدية :

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت

- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية

- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/274 بشأن تشكيل لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات .

- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 .

- وعلى القرار الوزاري رقم 176 لسنة 2014 المؤرخ في 2014/7/20 بإعادة تشكيل اللجان الدائمة ببلدية الكويت.

- وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/6/6 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسي والدور الاستشارية .

- وعلى القرار الإداري رقم (2016/290) المؤرخ في 2016/7/25 بشأن تجديد قيد الدار الهندسي .

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الوارد رقم ( 299 ) بتاريخ 2017/4/17 بشأن إيقاف الدار الهندسي عن نشاط الإشراف على الأعمال الجديدة .

- وعلى توصية اللجنة ( 2017/9) المنعقد بتاريخ 2017/4/6 بشأن إيقاف الدار الهندسي عن نشاط الإشراف

على الأعمال الجديدة لمدة ( ثلاث أشهر ) .

قرر

مادة أولى: الموافقة على توصية اللجنة بتوقيع عقوبة الإيقاف لدار/ سعود المهنا للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/ سعود مساعد سعود المهنا لمدة ( ثلاثة أشهر ) وذلك عن نشاط الإشراف على الأعمال الجديدة – بخصوص شكوى السيد/ عيد ناصر الشريدة – مالك القسيمة رقم ( 537 ) قطعة رقم ( 1 ) بمنطقة شمال غرب الصليبيخات لوجود تجاوز من القسيمة المجاورة رقم

( 536 ) - ملك / خالد محمود زامل الفجي - ضد دار/ سعود المهنا للاستشارات الهندسية .

مادة ثانية : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

مدير عام البلدية

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي