بلدية الكويت
قرار إداري رقم (2016/493)
بشأن إيقاف المهندس/ ديب خضر نحال عن الإشراف من دار/ سعود المهنا للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/ سعود مساعد سعود المهنا
مدير عام البلدية :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بـإصدار لائـحـة مـزاولـة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية .
- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/274 بشأن تشكيل لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية .
- وعلى القرار الوزاري 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 .
- وعلـى القـرار الوزاري رقم 176 لسنة 2014 المؤرخ في 2014/7/20 بإعادة تشكيل اللجان الدائمة ببلدية الكويت .
- وعلـى القـرار الوزاري رقم 260 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/4/19 بإعادة تشكيل لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية .
- وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ 2016/6/6 بإعادة تشكيل لجنة مزاولة المهنة للمكاتـب الهندسيـة والـدور الاستشارية .
- وعلى القرار الإداري رقم (2016/290) المؤرخ في 2016/7/25 بشأن تجديد قيد الدار الهندسي .
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الوارد برقم (5106) بتاريخ 2016/11/7 بشأن إيقاف المهندس المذكور أعلاه .
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2016/20) المنعقد بتاريخ 2016/11/1 بشأن إيقاف المهندس المذكور .
قرر
مادة أولى
الموافقة بإيقاف المهندس ديب خضر خال [ تخصص – مدني ] من دار / سعود المهنا للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/ سعود مساعد سعود المهنا ، المشرف على القسيمة رقم (536) وذلك عن الإشراف لمدة (ستة أشهر) .
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في : 22 ربيع الأول 1438 هـ
الموافق : 21 ديسمبر 2016 م