الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (303) لسنة 2014م
بشأن صرف الدعم السمكي
للسنة المالية 2013 / 2014
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية .
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - والمعدل بالمرسوم بقانون رقم . 1988 9) لسنة(
- وعلى القرار رقم 1643 لسنة 2013 بشأن قواعد وضوابط صرف الدعم السمكي للسنة المالية 2013/ 2014 .
- وعلى ميزانية الهيئة للسنة المالية (2013/ 2014) .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يصرف دعم نقدي لأصحاب سفن وقوارب صيد الأسماك عن السنة المالية (2013/ 2014) طبقاً للجدول التالي :
نوع وحدة الصيد
سفن الجر الخلفي (حديدية وخشب) سفن اللنخ والقرقور
قوارب مدمجه
قوارب
العدد
58
76
23
316
قيمة الدعم
للوحدة
2550
1275
900
425
الإجمالي
147900
96900
20700
134300
399800
مادة ثانية
يصرف دعم عيني في صورة أعلاف للمزارع السمكية بمبلغ 50000 (خمسون ألف دينار كويتي) .
مادة ثالثة
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 23 جمادى الأولى 1435هـ
الموافق : 24 مارس 2014 م
قرار رقم (327) لسنة 2014م
بشأن تعديل القرار 303 لسنة 2014 بشأن صرف الدعم السمكي للسنة المالية 2013 / 2014
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية .
- وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1988 .
- وعلى القرار رقم 1643 لسنة 2013 بشأن قواعد وضوابط صرف الدعم السمكي للسنة المالية 2013/ 2014 .
- وعلى القرار رقم 303 لسنة 2014 بشأن صرف الدعم السمكي للسنة المالية 2013/ 2014 .
- وعلى ما عرضه علينا نائب المدير العام لشئون الثروة السمكية .
- وعلى ميزانية الهيئة للسنة المالية (2013/ 2014) .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
تعدل المادة الأولى من القرار رقم 303 لسنة 2014 بشأن صرف الدعم السمكي للسنة المالية 2013/ 2014 لتكون على النحو التالي :
نوع وحدة الصيد
سفن الجر الخلفي (حديدية وخشب) سفن اللنخ والقرقور
قوارب مدمجه
قوارب
الإجمالي
العدد
64
76
21
284
قيمة الدعم
للوحدة
2550
1275
900
425
الإجمالي
163200
96900
18900
120700
399700
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 29 جمادى الأولى 1435هـ
الموافق : 30 مارس 2014 م