إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 303 لسنة 2014 بشأن صرف الدعم السمكي للسنة المالية 2013 / 2014 ، وذلك بـأن يصرف دعم نقدي لأصحاب سفن وقوارب صيد الأسماك عن السنة المالية ( 2013 / 2014 ) طبقا للجدول التالي المرفق محددا نوع وحدة الصيد والعدد وقيمة الدعم للوحدة والإ

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1179 · 12 أبريل 2014

رقم التشريع وسنته

303 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم (303) لسنة 2014م

بشأن صرف الدعم السمكي

للسنة المالية 2013 / 2014

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية .

- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - والمعدل بالمرسوم بقانون رقم . 1988 9) لسنة(

- وعلى القرار رقم 1643 لسنة 2013 بشأن قواعد وضوابط صرف الدعم السمكي للسنة المالية 2013/ 2014 .

- وعلى ميزانية الهيئة للسنة المالية (2013/ 2014) .

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يصرف دعم نقدي لأصحاب سفن وقوارب صيد الأسماك عن السنة المالية (2013/ 2014) طبقاً للجدول التالي :

نوع وحدة الصيد

سفن الجر الخلفي (حديدية وخشب) سفن اللنخ والقرقور

قوارب مدمجه

قوارب

العدد

58

76

23

316

قيمة الدعم

للوحدة

2550

1275

900

425

الإجمالي

147900

96900

20700

134300

399800

مادة ثانية

يصرف دعم عيني في صورة أعلاف للمزارع السمكية بمبلغ 50000 (خمسون ألف دينار كويتي) .

مادة ثالثة

على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

جاسم محمد حبيب البدر

صدر في : 23 جمادى الأولى 1435هـ

الموافق : 24 مارس 2014 م

قرار رقم (327) لسنة 2014م

بشأن تعديل القرار 303 لسنة 2014 بشأن صرف الدعم السمكي للسنة المالية 2013 / 2014

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية .

- وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1988 .

- وعلى القرار رقم 1643 لسنة 2013 بشأن قواعد وضوابط صرف الدعم السمكي للسنة المالية 2013/ 2014 .

- وعلى القرار رقم 303 لسنة 2014 بشأن صرف الدعم السمكي للسنة المالية 2013/ 2014 .

- وعلى ما عرضه علينا نائب المدير العام لشئون الثروة السمكية .

- وعلى ميزانية الهيئة للسنة المالية (2013/ 2014) .

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

تعدل المادة الأولى من القرار رقم 303 لسنة 2014 بشأن صرف الدعم السمكي للسنة المالية 2013/ 2014 لتكون على النحو التالي :

نوع وحدة الصيد

سفن الجر الخلفي (حديدية وخشب) سفن اللنخ والقرقور

قوارب مدمجه

قوارب

الإجمالي

العدد

64

76

21

284

قيمة الدعم

للوحدة

2550

1275

900

425

الإجمالي

163200

96900

18900

120700

399700

مادة ثانية

على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

جاسم محمد حبيب البدر

صدر في : 29 جمادى الأولى 1435هـ

الموافق : 30 مارس 2014 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي