إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 301 لسنة 2025 — بلدية الكويت — بشأن إلغاء قيد مهندسين من دار / اس اس اتش انترناشيونال للاستشارات الهندسية - لصاحبيها المهندس / سعدون فيصل العيسي والمهندس / عمران حبيب حيات

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1771 · 28 ديسمبر 2025

رقم التشريع وسنته

301 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم (GM/2025/301) بشأن إلغاء قيد مهندسين من دار/ اس اس اتش انترناشيونال للاستشارات الهندسية -

لصاحبيها المهندس / سعدون فيصل العيسى

والمهندس / عمران حبيب حيات

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (B 2025/84) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/169) المؤرخ في 2025/10/22 بشأن تجديد قيد الدار الهندسية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/232) المؤرخ في 2025/11/24 بتعديل المادة الاولي من القرار الإداري .(2025/169)

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2025/00016) بتاريخ 2025/11/17.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/11) المنعقدة بتاريخ 2025/11/16 بشأن إلغاء قيد مهندسين من الدار الهندسية.

قـــــرر

مادة أولى:

الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/11) المنعقدة بتاريخ 2025/11/16 بإلغاء قيد المهندسين التالي أسمائهم من دار/ اس اس اتش انترناشيونال للاستشارات الهندسية - لصاحبيها المهندس / سعدون فيصل العيسى والمهندس / عمران حبيب حيات وهم

ماسم المهندسالتخصصالرقم المدني
1محمد إقبالهندسة مدنية259102003504
2جورج أي حناهندسة كهربائية260090200014
3هاشم أحمد الأشقرهندسة معمارية273082602999
4انجبول سنج ساهونيهندسة مدنية250121300589
5زوبين توماسهندسة مدنية270041202979
6أيمن محمود محمودهندسة مدنية284012503788
7أحمد محمود مهداويهندسة مدنية264102001118
8فاسان سودهير تاكيد يفيل كون جوني فاسانهندسة مدنية272052101873
9فوزي محمد عارف أبو سيلوهندسة مدنية261031800815
10أماندا فايز هاديهندسة معمارية286082203683
11محمد فريد الحق عمادي محمدهندسة مدنية265060107356
12منصور أحمد الشريفهندسة مدنية253061400505
13إسلام أحمد عبد المقصود الشحاتهندسة مدنية277031803466
14خليل سامي خليل العنيزيإدارة مشاريع270041900929
15أحمد محمد أحمد عسكرهندسة ميكانيكية266072401741
16مدثر حسن محمد شفيقهندسة مدنية276032304487

مادة ثانية :

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مدير عام البلدية

صدر في : 24 ديسمبر 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي