إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 130 لسنة 2026 — بلدية الكويت — بشأن خروج الشريك + قيد مهندس لدار / دار الكويت للهندسة للاستشارات الهندسية – لصاحبيها المهندس / مروان هشام حسين العيسى والمهندس / منصور كامل عبد الله كامل الهاشمي

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1793 · 31 مايو 2026

رقم التشريع وسنته

130 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم 130 /2026 GM

بشأن خروج الشريك + قيد مهندس لدار / دار الكويت للهندسة للاستشارات الهندسية - لصاحبيها المهندس / مروان هشام حسين العيسى والمهندس / منصور كامل عبد الله كامل الهاشمي

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (2026/31 B) المؤرخ في 2026/4/27 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2023/48) المؤرخ في 2023/3/28 بشأن تجديد قيد الدار الهندسية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2026/83) المؤرخ في 2026/3/25 بشأن إضافة شريك للدار الهندسية.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00009-2026) بتاريخ 2026/5/15.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/6) المنعقدة بتاريخ 2026/5/11 بشأن طلب خروج الشريك + قيد المهندسة المذكورة أدناه.

قرر

مادة أولى

الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/6) المنعقدة في 2026/5/11 بطلب دار/ دار الكويت للهندسة للاستشارات الهندسية - لصاحبيها المهندس / مروان هشام حسين العيسى والمهندس / منصور كامل عبد الله كامل الهاشمي بشأن خروج شريك

من الدار الهندسية.

- بشأن تخارج الشريك المهندس / مروان هشام حسين العيسى من دار / دار الكويت للهندسة للاستشارات الهندسية – حيث أصبحت الدار الهندسية عائده للمهندس / منصور كامل عبد الله كامل الهاشمي.

مادة ثانية

الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/6) المنعقدة في 2026/5/11 بشأن قيد المهندسة / جوزفين جافير ايلاو - [ تخصص - عمارة] - فلبينية الجنسية - بطاقة مدنية رقم (274122603166) - لدى دار/ دار الكويت للهندسة للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / منصور كامل عبد الله كامل الهاشمي - وذلك للتوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن

الدار الهندسية - على أن ينتهي الترخيص للمهندسة المذكورة مع ترخيص الدار الهندسية الصادرة بموجب القرار الإداري رقم (2023/48) - شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة بنود لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2021/123) - وعدم وجود عقوبات قد صدرت بحق المهندسة المذكورة أعلاه من الجهات المعنية.

مادة ثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في: 24 مايو 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي