قرار رقم 130 لسنة 2026 — بلدية الكويت — بشأن خروج الشريك + قيد مهندس لدار / دار الكويت للهندسة للاستشارات الهندسية – لصاحبيها المهندس / مروان هشام حسين العيسى والمهندس / منصور كامل عبد الله كامل الهاشمي
قراررقم 130 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 15 يوليو 2026
رقم التشريع وسنته
130 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
عدد القراءات
36
الجهة : بلدية الكويت
🔍
قرار رقم 130 لسنة 2026 — بلدية الكويت — بشأن خروج الشريك + قيد مهندس لدار / دار الكويت للهندسة للاستشارات الهندسية – لصاحبيها المهندس / مروان هشام حسين العيسى والمهندس / منصور كامل عبد الله كامل الهاشمي1 / 1