إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 28 لسنة 2026 — بلدية الكويت — بشأن تغيير عنوان دار / كيو انترناشيونال كونسلتنس للاستشارات الهندسية - لصاحبيها المهندس / عبد العزيز سلطان العيسي والمهندس / علي حسن رضا دشتي

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1784 · 29 مارس 2026

رقم التشريع وسنته

28 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم ( 27/ GM /2026 بشأن تغيير عنوان مكتب / شال للاستشارات الهندسية -

لصاحبه المهندس / فهد فلاح محمد العجمي

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (B 2025/84) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/112) المؤرخ في 2025/8/3 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00016-2025) بتاريخ 2025/11/17.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/11) المنعقدة بتاريخ 2025/11/16 بشأن تغيير عنوان المكتب الهندسي.

قـــــرر

مادة أولى

الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/11) المنعقدة في 2025/11/16 بتغيير عنوان مكتب / شال للاستشارات الهندسية – لصاحبه المهندس / فهد فلاح محمد العجمي.

من العنوان السابق: محافظة الفروانية – منطقة الفروانية – قطعة رقم (5) – قسيمة رقم (7815) - الدور الأول – مكتب رقم (12).

إلى العنوان الحالي: محافظة العاصمة – منطقة القبلة – قطعة رقم (14) - قسيمة رقم (15) - الدور رقم (19) - مكتب رقم (C19).

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في : 26 يناير 2026م

قرار إداري رقم (2026/28 GM )

بشأن تغيير عنوان دار / كيو إنترناشيونال كونسلتنتس للاستشارات الهندسية - لصاحبيها المهندس / عبد العزيز سلطان العيسى والمهندس / علي حسن رضا دشتي

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (B 2025/84) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/175) المؤرخ في 2025/10/26 بشأن قيد الدار الهندسية.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00002-2026) بتاريخ 2026/1/20.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/1) المنعقدة بتاريخ 2026/1/6 بشأن تغيير عنوان الدار الهندسية.

– قرر –

مادة أولى

الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/1) المنعقدة في 2026/1/6 بتغيير عنوان دار / كيو إنترناشيونال كونسلتنتس للاستشارات الهندسية - لصاحبيها المهندس/عبد العزيز سلطان العيسى والمهندس/ علي حسن رضا دشتي من العنوان السابق: محافظة العاصمة – منطقة الصالحية - قطعة رقم (13) - قسيمة رقم (26) - الدور رقم (11) - مكتب رقم (32) .

إلى العنوان الحالي: محافظة العاصمة – منطقة المستقبل (المنطقة الحرة -الشويخ قطاع 16) – قطعة رقم (E) – قسيمة رقم (E69) - مبنى رقم (6) – الدور الأرضي – مكتب رقم (34).

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في :29 يناير2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي