قرار إداري رقم ( 27/ GM /2026 بشأن تغيير عنوان مكتب / شال للاستشارات الهندسية -
لصاحبه المهندس / فهد فلاح محمد العجمي
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (B 2025/84) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/112) المؤرخ في 2025/8/3 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00016-2025) بتاريخ 2025/11/17.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/11) المنعقدة بتاريخ 2025/11/16 بشأن تغيير عنوان المكتب الهندسي.
قـــــرر
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/11) المنعقدة في 2025/11/16 بتغيير عنوان مكتب / شال للاستشارات الهندسية – لصاحبه المهندس / فهد فلاح محمد العجمي.
من العنوان السابق: محافظة الفروانية – منطقة الفروانية – قطعة رقم (5) – قسيمة رقم (7815) - الدور الأول – مكتب رقم (12).
إلى العنوان الحالي: محافظة العاصمة – منطقة القبلة – قطعة رقم (14) - قسيمة رقم (15) - الدور رقم (19) - مكتب رقم (C19).
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في : 26 يناير 2026م
قرار إداري رقم (2026/28 GM )
بشأن تغيير عنوان دار / كيو إنترناشيونال كونسلتنتس للاستشارات الهندسية - لصاحبيها المهندس / عبد العزيز سلطان العيسى والمهندس / علي حسن رضا دشتي
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (B 2025/84) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/175) المؤرخ في 2025/10/26 بشأن قيد الدار الهندسية.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00002-2026) بتاريخ 2026/1/20.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/1) المنعقدة بتاريخ 2026/1/6 بشأن تغيير عنوان الدار الهندسية.
– قرر –
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/1) المنعقدة في 2026/1/6 بتغيير عنوان دار / كيو إنترناشيونال كونسلتنتس للاستشارات الهندسية - لصاحبيها المهندس/عبد العزيز سلطان العيسى والمهندس/ علي حسن رضا دشتي من العنوان السابق: محافظة العاصمة – منطقة الصالحية - قطعة رقم (13) - قسيمة رقم (26) - الدور رقم (11) - مكتب رقم (32) .
إلى العنوان الحالي: محافظة العاصمة – منطقة المستقبل (المنطقة الحرة -الشويخ قطاع 16) – قطعة رقم (E) – قسيمة رقم (E69) - مبنى رقم (6) – الدور الأرضي – مكتب رقم (34).
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في :29 يناير2026م