بلدية الكويت
قرار إداري رقم 229 / GM 2025 بشأن حذف قيد مهندسين من دار / كيو إنترناشيونال كونسلتنتس للاستشارات الهندسية - لصاحبيها المهندس / عبد العزيز سلطان العيسى والمهندس / علي حسن رضا دشتي
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2016/33)) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/175) المؤرخ في 2025/10/26 بشأن تجديد قيد الدار الهندسية.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2025/00014) بتاريخ 2025/10/29.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/9) المنعقدة بتاريخ 2025/10/21 بشأن إلغا قيد مهندسين من الدار الهندسية.
- قرر -
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/9) المنعقدة بتاريخ 2025/10/21 بإلغا قيد المهندسين التالية أسماؤهم من دار/ كيو انترناشيونال كونسلتنتس للاستشارات الهندسية - لصاحبيها المهندس / عبد العزيز سلطان العيسى والمهندس / علي حسن رضا دشتي وهم :
| م | اسم المهندس | التخصص | الرقم المدني |
|---|---|---|---|
| 1 | ميتالا فينكاتا بانجي راو | هندسة معمارية | 246061000303 |
| 2 | هلال أحمد سعيد الحمد | مدني | 256011100292 |
| 3 | إبراهيم اليعقوب | مدني | 256060603304 |
| 4 | أحمد محمد خميس | مدني | 265100302173 |
| 5 | محمد مرسي محمد مرسي | مدني | 248121800126 |
| 6 | أشرف سعد محمود غزالي | هندسة معمارية | 269051902516 |
| 7 | حسام الدين محمد عبد الباقي راغب عطية | مدني | 279111700246 |
| 8 | داليا صبري عبد الرحمن حسن | مدني | 278052512514 |
| 9 | إحسان خلف | كهربا | 252040100875 |
| 10 | أشرف مصباح جبريل القادري | مدني | 278052600151 |
| 11 | خالد هاني نجيب صباح | هندسة معمارية | 282021400212 |
| 12 | هشام حسين محمد الأعرج | مدني | 283090700192 |
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في : 23 نوفمبر 2025م