إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار إداري رقم (GM/2026/216) بشأن إلغاء قيد مهندسين من دار / اس اس اتش انترناشيونال للاستشارات الهندسية

قرار إداري رقم 2026/216

رقم التشريع وسنته

2026/216 لسنة —

نُشر في الجريدة الرسمية

الكويت اليوم — العدد 1808 · 2026-09-13

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم (GM/2026/216)

بشأن إلغاء قيد مهندسين من دار / اس اس اتش

انترناشيونال للاستشارات الهندسية -لصاحبيها

المهندس / سعدون فيصل العيسى والمهندس / عمران حبيب حيات

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (33/2016) بشأن بلدية الكويت

وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة

المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز

التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء

والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (2026/31 B) المؤرخ في

2026/4/27 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة

للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/169) المؤرخ في

2025/10/22 بشأن تجديد قيد الدار الهندسية.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية

رقم (2026-00019) بتاريخ 2026/8/9.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/10) المنعقدة بتاريخ

2026/7/27 بشأن إلغاء قيد مهندسين من الدار الهندسية.

قرر

المادة 1

الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2026/10) المنعقدة

بتاريخ 2026/7/27 بإلغاء قيد المهندسين التالي أسمائهم من دار/ اس

اس اتش انترناشيونال للاستشارات الهندسية - لصاحبيها المهندس /

سعدون فيصل العيسى والمهندس /عمران حبيب حيات وهم :

ماسم المهندسالرقم المدني
1رشدي سميح رشدي البدوي289060201277
2جونيت سنج اناند292122600837
3شادي عزام قاسم امبابي284021404589

المادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

مدير عام البلدية

صدر في:9 سبتمبر 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي