قرار إداري رقم (GM/2026/216)
بشأن إلغاء قيد مهندسين من دار / اس اس اتش
انترناشيونال للاستشارات الهندسية -لصاحبيها
المهندس / سعدون فيصل العيسى والمهندس / عمران حبيب حيات
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (33/2016) بشأن بلدية الكويت
وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة
المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز
التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء
والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (2026/31 B) المؤرخ في
2026/4/27 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة
للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/169) المؤرخ في
2025/10/22 بشأن تجديد قيد الدار الهندسية.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية
رقم (2026-00019) بتاريخ 2026/8/9.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/10) المنعقدة بتاريخ
2026/7/27 بشأن إلغاء قيد مهندسين من الدار الهندسية.
قرر
المادة 1
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2026/10) المنعقدة
بتاريخ 2026/7/27 بإلغاء قيد المهندسين التالي أسمائهم من دار/ اس
اس اتش انترناشيونال للاستشارات الهندسية - لصاحبيها المهندس /
سعدون فيصل العيسى والمهندس /عمران حبيب حيات وهم :
| م | اسم المهندس | الرقم المدني |
|---|---|---|
| 1 | رشدي سميح رشدي البدوي | 289060201277 |
| 2 | جونيت سنج اناند | 292122600837 |
| 3 | شادي عزام قاسم امبابي | 284021404589 |
المادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
مدير عام البلدية
صدر في:9 سبتمبر 2026م