إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 300 لسنة 2025 — بلدية الكويت — بشأن إلغاء قيد مهندسين من مكتب / البرج للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / بدر أحمد محمد أمين العوضي

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1771 · 28 ديسمبر 2025

رقم التشريع وسنته

300 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم (GM/2025/298)

بشأن إلغاء قيد مهندسين من مكتب / أبراج

للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس/ محمد محسن جديع حسن البصيري

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

وعلى القرار الإداري رقم (2025/196) المؤرخ في 2025/10/30 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.

وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2025/00016) بتاريخ 2025/11/17.

وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/11) المنعقدة بتاريخ 2025/11/16 بشأن إلغاء قيد مهندسين من المكتب الهندسي.

قرر

مادة أولى

الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/11) المنعقدة بتاريخ 2025/11/16 بإلغاء قيد المهندسين التالي أسمائهم من مكتب / أبراج للاستشارات الهندسية – لصاحبه المهندس / محمد محسن جديع حسن البصيري وهم:

ماسم المهندسالرقم المدني
1حسام كمال كامل محمد283040103904
2محمود عبد الصبور عبد اللاه محمود292121604633
3عماد عبد التواب ثابت صاروفيم277073102616
4أيمن وسيم عباس حلمي محمد268022105185
5مها محمد محمد الصغير مصطفى279022804844

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في: 22 ديسمبر 2025م

قرار إداري رقم (GM/2025/300) بشأن إلغاء قيد مهندسين من مكتب / البرج للاستشارات الهندسية – لصاحبه المهندس / بدر أحمد محمد أمين العوضي

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

وعلى القرار الإداري رقم (2025/279) المؤرخ في 2025/12/8 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.

وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2025/00016) بتاريخ 2025/11/17.

وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/11) المنعقدة بتاريخ 2025/11/16 بشأن إلغاء قيد مهندسين من المكتب الهندسي.

قرر

مادة أولى

الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/11) المنعقدة بتاريخ 2025/11/16 بإلغاء قيد المهندسين التالية أسماؤهم من مكتب / البرج للاستشارات الهندسية – لصاحبه المهندس / بدر أحمد محمد أمين العوضي وهم:

ماسم المهندسالتخصصالرقم المدني
1ياسر عبد الله محمد يونسهندسة مدنية269101200206
2عماد عزت حسن هلالههندسة مدنية263030400667
3قاسم الخطيبهندسة مدنية251020701265
4السيد صابر عمر محمدهندسة مدنية272071903273
5محمد رامي محمد باسمهندسة مدنية288110804654
6محسن محمد مرسي قاسمهندسة مدنية253121901214
7محمد خميس عبد الحميد ملوكهندسة مدنية260111504261
8محمد السيد محمد عبد الرحمنهندسة مدنية256032101534
9أحمد محمود محمد هاشمهندسة معمارية274112700042
10سمير شفيق أندراوس سعيدهندسة معمارية247110501855
11زياد سهيل فرحوحهندسة معمارية282010203686
12جون ميخائيل منير تادرس سلامههندسة معمارية277090107902
13إيمان عبد الحفيظ عبد العزيز الميتهندسة معمارية285121406877
14عامر صبحي مصلحي يوسفهندسة ميكانيكية284080604089
15أشرف محمود محمد هاشمهندسة معمارية276090900033

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في: 22 ديسمبر 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي