قرار إداري رقم (GM/2025/298)
بشأن إلغاء قيد مهندسين من مكتب / أبراج
للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس/ محمد محسن جديع حسن البصيري
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
وعلى القرار الإداري رقم (2025/196) المؤرخ في 2025/10/30 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2025/00016) بتاريخ 2025/11/17.
وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/11) المنعقدة بتاريخ 2025/11/16 بشأن إلغاء قيد مهندسين من المكتب الهندسي.
قرر
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/11) المنعقدة بتاريخ 2025/11/16 بإلغاء قيد المهندسين التالي أسمائهم من مكتب / أبراج للاستشارات الهندسية – لصاحبه المهندس / محمد محسن جديع حسن البصيري وهم:
| م | اسم المهندس | الرقم المدني |
|---|---|---|
| 1 | حسام كمال كامل محمد | 283040103904 |
| 2 | محمود عبد الصبور عبد اللاه محمود | 292121604633 |
| 3 | عماد عبد التواب ثابت صاروفيم | 277073102616 |
| 4 | أيمن وسيم عباس حلمي محمد | 268022105185 |
| 5 | مها محمد محمد الصغير مصطفى | 279022804844 |
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في: 22 ديسمبر 2025م
قرار إداري رقم (GM/2025/300) بشأن إلغاء قيد مهندسين من مكتب / البرج للاستشارات الهندسية – لصاحبه المهندس / بدر أحمد محمد أمين العوضي
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
وعلى القرار الإداري رقم (2025/279) المؤرخ في 2025/12/8 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2025/00016) بتاريخ 2025/11/17.
وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/11) المنعقدة بتاريخ 2025/11/16 بشأن إلغاء قيد مهندسين من المكتب الهندسي.
قرر
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/11) المنعقدة بتاريخ 2025/11/16 بإلغاء قيد المهندسين التالية أسماؤهم من مكتب / البرج للاستشارات الهندسية – لصاحبه المهندس / بدر أحمد محمد أمين العوضي وهم:
| م | اسم المهندس | التخصص | الرقم المدني |
|---|---|---|---|
| 1 | ياسر عبد الله محمد يونس | هندسة مدنية | 269101200206 |
| 2 | عماد عزت حسن هلاله | هندسة مدنية | 263030400667 |
| 3 | قاسم الخطيب | هندسة مدنية | 251020701265 |
| 4 | السيد صابر عمر محمد | هندسة مدنية | 272071903273 |
| 5 | محمد رامي محمد باسم | هندسة مدنية | 288110804654 |
| 6 | محسن محمد مرسي قاسم | هندسة مدنية | 253121901214 |
| 7 | محمد خميس عبد الحميد ملوك | هندسة مدنية | 260111504261 |
| 8 | محمد السيد محمد عبد الرحمن | هندسة مدنية | 256032101534 |
| 9 | أحمد محمود محمد هاشم | هندسة معمارية | 274112700042 |
| 10 | سمير شفيق أندراوس سعيد | هندسة معمارية | 247110501855 |
| 11 | زياد سهيل فرحوح | هندسة معمارية | 282010203686 |
| 12 | جون ميخائيل منير تادرس سلامه | هندسة معمارية | 277090107902 |
| 13 | إيمان عبد الحفيظ عبد العزيز الميت | هندسة معمارية | 285121406877 |
| 14 | عامر صبحي مصلحي يوسف | هندسة ميكانيكية | 284080604089 |
| 15 | أشرف محمود محمد هاشم | هندسة معمارية | 276090900033 |
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في: 22 ديسمبر 2025م