إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 300 لسنة 2010 بشأن حظر مؤقتا استيراد جميع أنواع الطيور الحية و الصيصان عمر يوم واحد و بيض التفريخ اللاحم و البياض من جمهورية الدنمارك

رقم التشريع وسنته

300 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه .

المدير العام

د . علي فهد المضف

صدر في : 7 ربيع الآخر 1431 هـ

الموافق : 23 مارس 2010 م

قرار إداري رقم ( 298 / 2010 )

المدير العام

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم 21 لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة وتعديلاته .

- القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة .

- محضر المعاينة المعد بمعرفة الهيئة العامة للبيئة بتاريخ 2 / 7 / 2009 المتضمن الكشف على المنشأة الصناعية المذكورة أدناه وبيانه الآتي :

1 . عدم تركيب وحدة معالجة للمخلفات الصناعية السائلة

2 . عدم تركيب وحدة فصل الزيت عن الماء في وحدة غسيل السيارات

3 . عدم تركيب تهويه موضعيه لعمليات اللحام مزوده بفلاتر

4 . عدم تركيب تهويه موضعيه على أحواض الجلفنه مزوده بفلاتر .

- محضر ضبط مخالفه رقم 3151 المعد بمعرفة الهيئة العامة للبيئة بتاريخ 11/ 11/ 2009 المتضمن عدم التزام المنشأة المذكورة ادناه بما ورد في محضر المعاينة المحرر بتاريخ 2/ 7/ 2009

- وتنفيذا لقرار مجلس الهيئة العامة للبيئة رقم ( 1 / 2010) الصادر بتاريخ 17/ 1/ 2010 بتوجيه إنذار للمنشأة الصناعية المذكورة أدناه .

قرر

(مادة أولى )

إنذار السادة / شركة محمد ناصر محمد البداح وشريكه للتجارة العامة والمقاولات الكائن مصنعهم بمنطقة / الشعيبة الغربية بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه والالتزام الكامل بالاشتراطات والمعايير البيئية مع احتفاظ الهيئة العامة للبيئة باتخاذ الإجراءات القانونية وحسب قانون الهيئة العامة للبيئة في حال عدم الالتزام بإزالة المخالفات .

(مادة ثانية )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه .

المدير العام

د . علي فهد المضف

صدر في : 7 ربيع الآخر 1431 هـ

الموافق : 23 مارس 2010 م

قرار إداري رقم ( 299 / 2010 )

المدير العام

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم 21 لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة وتعديلاته .

- القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة .

- محضرا المعاينة المعدين بمعرفة الهيئة العامة للبيئة بتاريخ 16 / 11 / 2009 و8/ 12/ 2009المتضمنين الكشف على المنشأة الصناعية المذكورة أدناه وبيانهما الآتي :

1 . مخالفة المصنع البنود والاشتراطات البيئية الصادرة عن الهيئة العامة للبيئة وفق القرار رقم ( 210/ 2001 ) الفصل الأول المادة رقم ( 2 ) بعد اجراء

دراسة المردود البيئي للمصنع

2 . تم اتخاذ قياسات الهواء بالبيئة الداخلية للمصنع اثناء التصنيع .

- محضر ضبط مخالفه رقم 2826 المعد بمعرفة الهيئة العامة للبيئة بتاريخ 16/ 11/ 2009 المتضمن مخالفة المنشأة المذكورة للاشتراطات والمعايير البيئية كما هو مبين في محضر المعاينة .

- وتنفيذا لقرار مجلس الهيئة العامة للبيئة رقم ( 1 / 2010) الصادر بتاريخ 17/ 1/ 2010 بتوجيه إنذار للمنشأة الصناعية المذكورة أدناه .

قرر

(مادة أولى )

إنذار السادة / مصنع الوطنية لصناعة الإسفنج والمراتب الطبية الكائن مصنعهم بمنطقة / الشعيبة الغربية بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه والالتزام الكامل بالاشتراطات والمعايير البيئية مع احتفاظ الهيئة العامة للبيئة باتخاذ الإجراءات القانونية وحسب قانون الهيئة العامة للبيئة في حال عدم الالتزام بإزالة المخالفات .

(مادة ثانية )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه .

المدير العام

د . علي فهد المضف

صدر في : 7 ربيع الآخر 1431 هـ

الموافق : 23 مارس 2010 م

قرار إداري رقم ( 300 / 2010 )

المدير العام

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم 21 لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة وتعديلاته .

- القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة .

- محضر المعاينة المعدين بمعرفة الهيئة العامة للبيئة بتاريخ 10/ 11 / 2009 و15/ 11/ 2009 المتضمنين الكشف على المنشأة الصناعية المذكورة أدناه وبيانهما الآتي :

1 . عدم خلق مخزن المادة الأولية لحبيبات الكبريت

2 . عدم تقيد الشركة بتركيب وحدة معالجة النغابات السائلة

3 . وجود نظام مراقبة لقياس تراكيز الغازات المنبعثة من المدخنة مع عدم وجود سجل قياس يمكن الرجوع إليه .

4 . عدم وجود سجلات لقياس تراكيز الملوثات المنبعثة من المدخنة الرئيسية بالمصنع .

5 . وجود ثلاث مخازن للمادة الخام وهي حبيبات الكبريت وجاري العمل في استكمال غلقه والثاني يحتوي على مواد سكراب بالإضافة الى الكبريت الخام والثالث لتعبئة الحمض

6 . عدم التقيد بعزل غرفة ضاغط الهواء لتقليل شدة الضوضاء - محضر ضبط مخالفه رقم 03030 المعد بمعرفة الهيئة العامة للبيئة بتاريخ 8/ 12/ 2009 المتضمن مخالفة المنشأة المذكورة أدناه للاشتراطات والمعايير الواردة في القرار رقم 210/ 2001 و 6/ 2004

- وتنفيذا لقرار مجلس الهيئة العامة للبيئة رقم ( 1 / 2010) الصادر بتاريخ 17/ 1/ 2010 بتوجيه إنذار للمنشأة الصناعية المذكورة أدناه .

قرر

(مادة أولى )

إنذار السادة / كيميكويت للصناعات الكيماوية الكائن مصنعهم بمنطقة / الشعيبة الغربية بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه والالتزام الكامل بالاشتراطات والمعايير البيئية مع احتفاظ الهيئة العامة للبيئة باتخاذ الإجراءات القانونية وحسب قانون الهيئة العامة للبيئة في حال عدم الالتزام بإزالة المخالفات .

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه .

المدير العام

د .علي فهد المضف

صدر في : 7 ربيع الآخر 1431 هـ

الموافق : 23 مارس 2010 م

قرار إداري رقم ( 301 / 2010 )

المدير العام

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم 21 لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة وتعديلاته .

- القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة .

- محضر المعاينة المعد بمعرفة الهيئة العامة للبيئة بتاريخ 18 / 11 / 2009 المتضمن الكشف على المنشأة الصناعية المذكورة أدناه وبيانه الآتي :

1 . مخالفة للاشتراطات الصادرة عن الهيئة العامة للبيئة وفق القرار رقم 210/ 2001 الملحق رقم ( 4 - 1 ) وتبين شدة الضوضاء داخل بيئة العمل أعلى من الحدود المسموح بها وكذلك الملحق رقم ( 2) الاشتراطات الهندسية والبيئية لقطاع الصناعات (1- 5) الصناعات البلاستيكية ، وقد تم استخدام جهاز ليفل ميتر لقياس الضوضاء ووجدت أنها تسجل أعلى من المعدل المسموح به .

- محضر ضبط مخالفة رقم 2828 المعد بمعرفة الهيئة العامة للبيئة بتاريخ 18 / 11 / 2009 المتضمن مخالفة المنشأة المذكورة أدناه الاشتراطات البيئية في القرار رقم 210/ 2001 الملحق رقم ( 4- 1 )

- وتنفيذاً لقرار مجلس الهيئة العامة للبيئة رقم ( 1 / 2010) الصادر بتاريخ 17 / 1 / 2010 بتوجيه إنذار للمنشأة الصناعية المذكورة أدناه .

قرر

(مادة أولى)

إنذار السادة / شركة مصنع شراع الخليج للفايبر جلاس والپولي ايشيلين الكائن مصنعهم بمنطقة / الشعيبة الغربية بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه والالتزام الكامل بالاشتراطات والمعايير البيئية مع احتفاظ الهيئة العامة للبيئة باتخاذ الإجراءات القانونية وحسب قانون الهيئة العامة للبيئة في حال عدم الالتزام بإزالة المخالفات .

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه .

المدير العام

د .علي فهد المضف

صدر في :7 ربيع الآخر 1431 هـ

الموافق : 23 مارس 2010 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي