إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1374 لسنة 2011 بشأن الحظر المؤقتاً إستيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية إيران الإسلامية .

رقم التشريع وسنته

1374 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

( قرار وزاري رقم 4252 لسنة 2011 )

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 17515 المؤرخ 25 / 10 / 2011 .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالنيابة .

قرر

مادة ( 1 )

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / ماجده عبدالله فرج الرشيدي - من مطلقها / سيد كامل يوسف محمد - مصري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهم :-

1- بشاير سيد كامل يوسف محمد

مواليد الكويت في 23 / 6 / 1993 م

2- بدور سيد كامل يوسف محمد

مواليد الكويت في 20 / 7 / 1996 م

3- باسمة سيد كامل يوسف محمد

مواليد الكويت في 6 / 10 / 1997 م

مادة ( 2 )

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

أحمد حمود الجابر الصباح

صدر في : 20 ذي الحجة 1432 هـ

الموافق : 16 / 11 / 2011 م

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة

السمكية

قرار رقم ( 1374 ) لسنة 2011

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ( 10 ) لسنة 1964 في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .

- وعلى القانون رقم ( 94 ) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .

- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 297 لسنة 2001 بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .

- وعلى قرار رئيس الهيئة رقم ( 1348 ) لسنة 2011 بشأن تكليفنا بالقيام بأعمال مدير عام الهيئة لحين عودته من الإجازة الدورية .

- وعلى ماعرضته السيدة/ نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية من صدور تقارير من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ( OIE ) تفيد بظهور مرض انفلونزا الطيور في جمهورية ايران الاسلامية .

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يحظر مؤقتاً استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية ايران الاسلامية .

مادة ثانية

على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .

المدير العام

صدر في : 17 ذي الحجة 1432 هـ

الموافق : 13 نوفمبر 2011 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي