قرار وزاري رقم 1374 لسنة 2011 بشأن الحظر المؤقتاً إستيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية إيران الإسلامية .
قرار وزاريرقم 1374 لسنة 2011
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
1374 لسنة 2011
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 1374 لسنة 2011 بشأن الحظر المؤقتاً إستيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية إيران الإسلامية .1 / 1