الكويت اليوم العدد 1120 السنة التاسعة والخمسون - B
وزارة المالية
قرار وزاري رقم (19) لسنة 2013م
باعتبار مركز بريد حطين
المخصص للبريد الممتاز منطقة جمركية
وزير المالية ، :
- بعد الاطلاع على قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والعشرين التي عقدت بالدوحة «قطر» خلال الفترة من 21 - 22 ديسمبر (2002) بشأن الإعلان عن قيام الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- وعلى القانون رقم (5) لسنة 2003 م بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- وعلى القانون رقم (10) لسنة 2003م بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- وعلى المرسوم الأميري رقم (200) لسنة 2003م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 2003م بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
فقد تقرر
مادة أولى
بناء على أحكام المادتين (2 ، 6) من قانون الجمارك الموحد رقم (10) لسنة 2003م يضاف فقرة (5) للمادة (6) من قرار وزير المالية رقم (30) لسنة 2003م في شأن البيانات والأنظمة الجمركية باعتبار مركز بريد حطين دائرة جمركية خاضعة لإشراف ومراقبة الإدارة العامة للجمارك .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير المالية
مصطفى جاسم الشمالي
الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (154) لسنة 2013م
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964 في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988م .
- وعلى القانون رقم (116) لسنة 1992م في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .
- وعلى القرار رقم (297) لسنة 2001 بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .
- وعلى القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2006 بتفويضنا في بعض الاختصاصات .
- وبناء على ما عرضته السيدة / نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية من صدور تقارير من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) تفيد بظهور مرض انفلونزا الطيور في مملكة الدنمارك .
- وللمقتضيات المصلحة العامة .
تقرر
مادة أولى
يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج اللاحم والبياض من مملكة الدنمارك .
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 25 ربيع الأول 1434 هـ
الموافق : 6 فبراير 2013م