قرار رقم 154 لسنة 2013 — بدون_جهة — بشأن أن يحظر مؤقتا إستيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاح اللاحم والبياض من مملكة الدنمارك .
قراررقم 154 لسنة 2013
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
154 لسنة 2013
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 154 لسنة 2013 — بدون_جهة — بشأن أن يحظر مؤقتا إستيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاح اللاحم والبياض من مملكة الدنمارك .1 / 1