قرار رقم 1652 لسنة 2010 — بدون_جهة — بشأن حظر مؤقتا استيراد جميع أنواع الطيور الحية و بيض التفريخ و الصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض و اللاحم من دولة ألمانيا
قراررقم 1652 لسنة 2010
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
1652 لسنة 2010
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 1652 لسنة 2010 — بدون_جهة — بشأن حظر مؤقتا استيراد جميع أنواع الطيور الحية و بيض التفريخ و الصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض و اللاحم من دولة ألمانيا1 / 1