قرار رقم 1201 لسنة 2013 — بدون_جهة — بشأن أن يحظر مؤقتا إستيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج اللاحم والبياض من جمهورية إيطاليا .
قراررقم 1201 لسنة 2013
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
1201 لسنة 2013
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 1201 لسنة 2013 — بدون_جهة — بشأن أن يحظر مؤقتا إستيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج اللاحم والبياض من جمهورية إيطاليا .1 / 1