إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1201 لسنة 2013 بشأن أن يحظر مؤقتا إستيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج اللاحم والبياض من جمهورية إيطاليا

رقم التشريع وسنته

1201 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

( قرار إداري رقم 1177 / 2013م )

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية ومرسوم نظام الخدمة المدنية الصادر في 04/ 04 / 1979م وتعديلاتهما .

- وعلى القانون رقم ( 94 لسنة 1983م) الخاص بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 9 لسنة 1988م .

-وعلى القانون رقم (10 لسنة 1964م) ، بشأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .

- وعلى القانون رقم (2 لسنة 2013م ) بإصدار قانون (نظام الحجر البيطري) في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

-وعلى قراري وزير الأشغال العامة رقم (10 لسنة 1985م) بلائحة نظام الحجر البيطري ورقم (17 لسنة 1987م ) بحظر استيراد القرود والحيوانات المتوحشة .

- وعلى القرار رقم ( 735 لسنة 2013م ) بشأن قواعد استيراد وحيازة الحيوانات البرية وتنظيم عروض الحيوانات وأقفاصها بالسيرك .

-وعلى قرار وزير الدولة لشئون البلدية رقم ( السنة 2006م) بشأن تفويضنا في إصدار القرارات التي يختص بها الوزير في المرسوم بالقانون رقم (10 لسنة 1964م) المشار إليه بعاليه .

- ونظراً لانتشار ظاهرة استيراد القرود والحيوانات المتوحشة من قبل المواطنين ومحلات بيع الحيوانات في الآونة الأخيرة .

- وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين بدولة الكويت مما تسببه هذه الحيوانات من مخاطر نقل الأمراض الوبائية إلى الانسان .

- وعلى ما عرضته السيدة/ نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية .

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

- واستناداً إلى السلطة الخولة لنا .

(قرر)

مادة أولى : يُمنح كل من المذكورين بعد «صفة الضبطية القضائية » لضبط وإثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة للقوانين والقرارات الصادرة بحظر استيراد القرود والحيوانات المتوحشة سواء من الأفراد أو محلات بيعها وهم :-

1- شاكر محمود عوض

2- عبد المحسن مصطفي علي رضا

3- ناصر علي ضاوي السميري

مادة ثانية : على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

جاسم محمد حبيب البدر

صدر في : 22 شوال 1434هـ

الموافق : 29 أغسطس 2013م

قرار (1201) لسنة 2013

رئيس مجلس الادارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

-بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964 في شأن الاجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .

-وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .

- وعلى القانون رقم (2) لسنة 2013 بإصدار قانون الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2006 بتفويضنا في بعض الاختصاصات .

- وبناء على ما عرضته السيدة/ نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية من صدور تقارير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OLE) تفيد ظهور مرض انفلونزا الطيور في جمهورية ايطاليا .

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يحظر مؤقتا استيراد جميع انواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج اللاحم والبياض من جمهورية ايطاليا

مادة ثانية

على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

جاسم محمد حبيب البدر

صدر في : 28 شوال 1434هـ

الموافق : 4 سبتمبر 2013م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي