إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 576
-
قرارات : 14,699
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 181 لسنة 2017 بشأن حظر مؤقتا استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من دولة اوكرانيا .

قرار وزاري رقم 181 لسنة 2017
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

181 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار وزاري رقم 181 لسنة 2017 بشأن حظر مؤقتا استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من دولة اوكرانيا . 1 / 2
صفحة 1 من 2
صفحة 2 من 2
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي