قرار وزاري رقم 181 لسنة 2017 بشأن حظر مؤقتا استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من دولة اوكرانيا .
ساري
قرار وزاريرقم 181 لسنة 2017
🔍
قرار وزاري رقم 181 لسنة 2017 بشأن حظر مؤقتا استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من دولة اوكرانيا .1 / 2