قرار وزاري رقم 181 لسنة 2017 بشأن حظر مؤقتا استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من دولة اوكرانيا .
قرار وزاريرقم 181 لسنة 2017
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
181 لسنة 2017
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 181 لسنة 2017 بشأن حظر مؤقتا استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من دولة اوكرانيا .1 / 2