قرار وزاري رقم 180 لسنة 2017 بشأن حظر مؤقتا استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية صربيا .
قرار وزاريرقم 180 لسنة 2017
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
180 لسنة 2017
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 180 لسنة 2017 بشأن حظر مؤقتا استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية صربيا .1 / 1