قرار وزاري رقم 180 لسنة 2017 بشأن حظر مؤقتا استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية صربيا .
ساري
قرار وزاريرقم 180 لسنة 2017
🔍
قرار وزاري رقم 180 لسنة 2017 بشأن حظر مؤقتا استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية صربيا .1 / 1