قرار رقم 1/9-ر/2019 بالتأشير في سجل البنوك بتعديل بيانات بنك برقان
محافظ بنك الكويت المركزي بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتابي بنك برقان المؤرخين 2019/1/6 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات بنك برقان:
• استقالة السيد إيدواردو يجيرين لينسين من وظيفة رئيس المدراء التنفيذيين اعتباراً من 2018/12/31.
• تعيين السيد رائد عبد الله الهقهق بوظيفة الرئيس التنفيذي – الكويت اعتباراً من 2018/12/3.
مادة ثانية ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ د. محمد يوسف الهاشل صدر في: 8 جمادى الأولى 1440هـ الموافق: 14 يناير 2019م