إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1/9-ر/2019 بالتأشير في سجل البنوك بتعديل بيانات بنك برقان

بنك الكويت المركزي نُشر في الكويت اليوم — العدد 1429 · 26 يناير 2019

رقم التشريع وسنته

1/9-ر لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1/9-ر/2019 بالتأشير في سجل البنوك بتعديل بيانات بنك برقان

محافظ بنك الكويت المركزي بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

وبناءً على كتابي بنك برقان المؤرخين 2019/1/6 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات بنك برقان:

• استقالة السيد إيدواردو يجيرين لينسين من وظيفة رئيس المدراء التنفيذيين اعتباراً من 2018/12/31.

• تعيين السيد رائد عبد الله الهقهق بوظيفة الرئيس التنفيذي – الكويت اعتباراً من 2018/12/3.

مادة ثانية ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ د. محمد يوسف الهاشل صدر في: 8 جمادى الأولى 1440هـ الموافق: 14 يناير 2019م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي