إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 175 لسنة 2022 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات بنك برقان.

بنك الكويت المركزي

رقم التشريع وسنته

175 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1 / 175- ر / 2022

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة نظام سجل البنوك لدى الكويت المركزي.

وبناءً على كتاب بنك برقان المؤرخ 2022/7/27 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات بنك برقان:

. انتخاب أعضاء مجلس إدارة البنك للدورة (2022 - 2024) من السادة التالية أسماؤهم:

- الشيخ عبدالله ناصر صباح الأحمد الصباح رئيس مجلس الإدارة

- مسعود محمود حجي جوهر حيات نائب رئيس مجلس الإدارة

- عبدالكريم علاوي صالح الكباريتي عضو مجلس إدارة

- فيصل منصور إبراهيم صرخوه عضو مجلس إدارة

- عبدالله محمد عبدالرحمن الشارخ عضو مجلس إدارة

- مازن عصام حوا عضو مجلس إدارة

- فيصل محمد علي الرضوان عضو مجلس إدارة مستقل

- فؤاد حسني دوجلاس عضو مجلس إدارة مستقل

- د. أماني خالد محمد بورسلي عضو مجلس إدارة مستقل

- صقر عبد الله عبد المحسن الشرهان عضو مجلس إدارة مستقل

- ميشال أنطوان عقاد عضو مجلس إدارة مستقل

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في : 6 محرم 1444هـ

الموافق : 4 أغسطس 2022 م

مجلس الوزراء

تنويه

مزايدة رقم «1-2023/2022» بشأن إدارة واستغلال مطعم لتقديم الخدمات الغذائية لأنشطة مختلفة في قصر السيف العامر تنوه الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتعديل موعد إقفال المزايدة أعلاه ليصبح الساعة 1:00 ظهرا يوم الخميس الموافق 2022/9/22 بدلا من يوم الخميس الموافق 2022/9/15.

للاستفسار يرجى الاتصال بمراقبة العقود بدالة 1800008

داخلي: 2181-3385-2116

استدراك

وقع خطأ مادي في تاريخ صدور المرسوم رقم 177 لسنة 2022 ، بالحاق هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بوزير المالية ، المنشور في الجريدة الرسمية ((الكويت اليوم)) في العدد رقم 1600 الصادر بتاريخ 2022/9/11 .

حيث ورد خطأ :

((صدر بقصر السيف في : 8 صفر 1444 هـ

الموافق : 4 سبتمبر 2022م )) .

والصحيح هو :

((صدر بقصر السيف في : 5 صفر 1444 هـ

الموافق : 1 سبتمبر 2022م )) .

لذا لزم التنويه .

وزارة الإعلام

إعلان

تعلن وزارة الإعلام عن طرح المزايدة رقم :وأ/38/2022-2023 استغلال وتشغيل المكان المخصص للاستثمار في قرية يوم البحار بوزارة الإعلام ( المحل رقم 1) (بيع الحلويات الكويتية التقليدية) ، وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية الواردة بوثائق المزايدة ، والتي يمكن الحصول عليها من إدارة المشتريات – مبنى المشتريات – الدور الأرضي – مجمع الإعلام في مواعيد العمل الرسمية اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2022/9/18 مقابل رسم قدره (-/50 د.ك) فقط خمسون ديناراً كويتياً لاغير، غير قابلة للرد.

وتقدم العروض إلى نفس الجهة التي سحبت منها الوثائق داخل مظاريف مغلقة وتكون مصحوبة بالتأمين الأولي أن لا يقل عن (2%) من قيمة العطاء (ينبغي أن تكون صالحة طوال مدة سريان

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي