قرار رقم 1 / 175- ر / 2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة نظام سجل البنوك لدى الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب بنك برقان المؤرخ 2022/7/27 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات بنك برقان:
. انتخاب أعضاء مجلس إدارة البنك للدورة (2022 - 2024) من السادة التالية أسماؤهم:
- الشيخ عبدالله ناصر صباح الأحمد الصباح رئيس مجلس الإدارة
- مسعود محمود حجي جوهر حيات نائب رئيس مجلس الإدارة
- عبدالكريم علاوي صالح الكباريتي عضو مجلس إدارة
- فيصل منصور إبراهيم صرخوه عضو مجلس إدارة
- عبدالله محمد عبدالرحمن الشارخ عضو مجلس إدارة
- مازن عصام حوا عضو مجلس إدارة
- فيصل محمد علي الرضوان عضو مجلس إدارة مستقل
- فؤاد حسني دوجلاس عضو مجلس إدارة مستقل
- د. أماني خالد محمد بورسلي عضو مجلس إدارة مستقل
- صقر عبد الله عبد المحسن الشرهان عضو مجلس إدارة مستقل
- ميشال أنطوان عقاد عضو مجلس إدارة مستقل
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : 6 محرم 1444هـ
الموافق : 4 أغسطس 2022 م
مجلس الوزراء
تنويه
مزايدة رقم «1-2023/2022» بشأن إدارة واستغلال مطعم لتقديم الخدمات الغذائية لأنشطة مختلفة في قصر السيف العامر تنوه الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتعديل موعد إقفال المزايدة أعلاه ليصبح الساعة 1:00 ظهرا يوم الخميس الموافق 2022/9/22 بدلا من يوم الخميس الموافق 2022/9/15.
للاستفسار يرجى الاتصال بمراقبة العقود بدالة 1800008
داخلي: 2181-3385-2116
استدراك
وقع خطأ مادي في تاريخ صدور المرسوم رقم 177 لسنة 2022 ، بالحاق هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بوزير المالية ، المنشور في الجريدة الرسمية ((الكويت اليوم)) في العدد رقم 1600 الصادر بتاريخ 2022/9/11 .
حيث ورد خطأ :
((صدر بقصر السيف في : 8 صفر 1444 هـ
الموافق : 4 سبتمبر 2022م )) .
والصحيح هو :
((صدر بقصر السيف في : 5 صفر 1444 هـ
الموافق : 1 سبتمبر 2022م )) .
لذا لزم التنويه .
وزارة الإعلام
إعلان
تعلن وزارة الإعلام عن طرح المزايدة رقم :وأ/38/2022-2023 استغلال وتشغيل المكان المخصص للاستثمار في قرية يوم البحار بوزارة الإعلام ( المحل رقم 1) (بيع الحلويات الكويتية التقليدية) ، وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية الواردة بوثائق المزايدة ، والتي يمكن الحصول عليها من إدارة المشتريات – مبنى المشتريات – الدور الأرضي – مجمع الإعلام في مواعيد العمل الرسمية اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2022/9/18 مقابل رسم قدره (-/50 د.ك) فقط خمسون ديناراً كويتياً لاغير، غير قابلة للرد.
وتقدم العروض إلى نفس الجهة التي سحبت منها الوثائق داخل مظاريف مغلقة وتكون مصحوبة بالتأمين الأولي أن لا يقل عن (2%) من قيمة العطاء (ينبغي أن تكون صالحة طوال مدة سريان